-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب: هَلْ يَدْخُلُ الْوَلَدُ وَالنِّسَاءُ في الأقَارِبِ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (لمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ} قَامَ النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شَئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا). [خ¦2753]
أجمع العلماء على أنَّ اسم الولد يقع على البنين والبنات، وأنَّ النساء التي من صلبه وعصبته كالعمَّة والابنة والأخت يدخلون في الأقارب إذا أوقف على أقاربه، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم خصَّ عمَّته بالنذارة كما خصَّ ابنته، وكذلك من كان في معناهما ممَّن يجمعه معه أبٌ واحدٌ. وروى أشهب عن مالكٍ أنَّ الأمَّ لا تدخل في مرجع الحبس. وقال ابن القاسم: تدخل الأمُّ في ذلك ولا تدخل الأخوات للأمِّ.
واختلفوا في ولد البنات أو ولد العمَّات ممَّن لا يجتمع في أبٍ واحدٍ مع الوصيِّ والمحبِّس هل يدخلون في القرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إذا أوقف وقفًا على ولده أنَّه يدخل فيه ولد ولده، وولد بناته ما تناسلوا، وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. والقرابة عند أبي حنيفة كلُّ ذي رحمٍ محرَّم، فيسقط عنده ابن العمِّ و(1) العمَّة، وابن الخال والخالة؛ لأنَّهم ليسوا بمحرَّمين.
والقرابة عند الشافعيِّ: كلُّ ذي رحمٍ محرَّم وغيره، فلم يسقط عنده ابن العمِّ ولا غيره. وقال مالكٌ: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي، كقوله: لولدي وولد ولدي. يدخل فيه ولد البنين، ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه ولا يدخل ولد البنات.
قال ابن القصَّار: وحجَّة من أدخل ولد البنات في الأقارب قوله صلعم في الحسن بن عليٍّ: ((إنَّ ابني هذا سيِّدٌ، ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين))، قالوا: ولا نظنُّ أحدًا يمتنع أن يقول في ولد البنات أنَّهم ولدٌ لأبي أمِّهم والمعنى(2) يقتضي ذلك؛ لأنَّ الولد في اللغة مشتقٌّ من التولُّد، وهم / متولِّدون عن أبي أمِّهم لا محالة؛ لأنَّه أحد أَصلَيهم الذي يرجعون إليه، قال الله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى}[الحجرات:13]فللذكر حظُّه وللأنثى حظُّها، والتولُّد عن جهة الأمِّ كالتولُّد عن جهة الأب(3)، وقد دلَّ القرآن على ذلك قال الله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ}[الأنعام:84-85]فجعل عيسى من ذرِّيَّته وهو ابن بنته، ولم يفرِّق في الاسم بين بني بنيه وبني ابنته.
واحتجَّ عليهم أهل المقالة الثانية فقالوا: إنَّما سمَّى النبيُّ صلعم الحسن ابنًا على وجه التحنُّن والفضيلة دون الحقيقة، وإنَّما أبوه في الحقيقة عليٌّ وإليه نسبه، ولا يمتنع أن تقع التسمية تارةً على الحقيقة وتارةً على المجاز، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم قال في العبَّاس: ((اتركوا لي أبي)) فلا يمتنع أن يسمَّى ولد البنات ابنًا كما يسمَّى الجدُّ والدًا، والعمُّ والدًا، والخال والدًا، إلَّا أنَّ اسم الأب في هذا متميِّزٌ يرجع في حقيقته إلى ولد الصلب خاصَّةً، كما يرجع في اسم الأب حقيقةً إلى الأب دينًا.
ولمَّا ذكر عيسى ◙ مع ولد البنين الذين هم ذرِّيَّةٌ على الحقيقة جرى عليه الاسم على طريق الاتِّساع والتغليب للأكثر المذكور(4)، وهذا شائعٌ في كلام العرب، ودليلٌ آخر وهو قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء:11]ولم(5) يعقل المسلمون من ظاهر الآية إلَّا ولد الصلب وولد الابن خاصَّةً، ألا ترى قوله تعالى: {وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}[الحشر:7]اختصَّ ذلك ببني أعمامه ومن يرجع بنسبه إليه؛ لأنَّه صلعم أعطى سهم القرابة بني(6) أعمامه دون بني أخواله فكذلك ولد البنات؛ لأنَّهم لا ينتمون إليه بالنسب ولا يلتقون معه في أبٍ، قال الشاعر:
بَنُونَا بَنُو آبائِنا وبَناتُنا بنُوهنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأبَاعِدِ
وفي إعطائه ◙ بني المطَّلب وهم بنو أعمامه حجَّةٌ على أبي حنيفة أنَّ ابن العمِّ داخلٌ في القرابة، ولمَّا أعطى النبيُّ صلعم لبني المطَّلب وبني هاشمٍ جاء عثمان وجبير بن مطعمٍ إليه صلعم، فقال: قد عرفنا فضل بني هاشمٍ لمكانك الذي وضعك الله فيهم، فما بالنا وبني المطَّلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدةٌ؟! فقال صلعم: ((إنَّهم لم يفارقونا في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ)) وعثمان من بني عبد شمسٍ، وجبير بن مطعم من بني نوفلٍ، وهم إخوة عبد شمس بن عبد منافٍ، والمطَّلب بن عبد مناف، وهاشم بن عبد منافٍ.
فأعطى بني المطَّلب وهم بنو أعمامه وأعطى بني هشامٍ وهم بنو جدِّه، وليس فيهم من يرجع إلى أجداد الأمهات مثل ولد البنات والأخوال وغيرهم من ذوي الأرحام، فدلَّ ذلك على فساد قول أبي حنيفة والشافعيِّ في أنَّ القرابة تقع على قرابة الأب والأمِّ؛ لأنَّه صلعم لم يعط إلَّا من رجع إلى عصبته. ويردُّ قول الشافعي في التسوية بين الأقرب والأبعد، لأنَّه صلعم لمَّا أعطى بني هشامٍ وبني المطَّلب ومنع الآخرين علم أنَّه لا يستحقُّ بالقرابة إلَّا على وجه الاجتهاد، وقد يدخل في القرابة جميع قريشٍ لقوله: (يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ) وخصَّ بعضهم بالعطاء فصحَّ قول مالكٍ أن يبدأ بالفقراء قبل الأغنياء.
قال المُهَلَّب: وقوله صلعم لابنته: (سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئتِ) فيه من الفقه أنَّ الاستئلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائزٌ؛ لأنَّه إذا جاز أن يُستألف المسلم بالمال حتَّى يزداد بصيرةً في الإسلام جاز أن يستألف الكافر حتَّى يدخل في الإيمان؛ بل هو أوكد.
[1] زاد في (ص): ((ابن)).
[2] في (ص): ((فالمعنى)).
[3] في (ص): ((الأب كالتولد من جهة الأم)).
[4] في (ص): ((المذكورين)).
[5] في (ص): ((فلم)).
[6] قوله: ((بني)) ليس في (ص).