حديث: لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي

2776- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا يَقْتَسِمْ (1) وَرَثَتِي دِينَارًا (2)، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فهو صَدَقَةٌ».
/


[1] في رواية أبي ذر: «لا يَقْتَسِمُ» بالرفع.
[2] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ولا دِرْهَمًا».