شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي

          ░4▒ باب: قَوْلِ الْمَرِيض لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْموصى إِلَيْهِ مِنَ الدَّعْوَى
          فيه: عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ(1) عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ(2) بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ(3): أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إلى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صلعم: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) الحديث. [خ¦2745]
          لا يجوز عند أحدٍ من أهل العلم دعوى أحدٍ لغيره؛ لحيٍّ أو ميِّتٍ إلَّا بوصيَّةٍ تثبت أو وكالةٍ، فإذا ثبت ذلك كلِّف حينئذٍ ما تكلَّف المدَّعي لنفسه إذا ادَّعى ولا بيِّنة عليه.
          وفيه: ادِّعاء أخي الميِّت، وفي ذلك ثبوت حقِّ على الأب ولا يستلحق عند جمهور العلماء إلَّا الأب، وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا الحديث(4) في باب أمِّ الولد فأغنى عن إعادته والحمد لله(5).


[1] قوله: ((وقاص)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((عبد الله)).
[3] زاد في (ص): ((ابن)).
[4] قوله: ((ما للعلماء في هذا الحديث)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((فأغنى عن إعادته والحمد لله)) ليس في (ص).