-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}[النساء:8]
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَلكَ الذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَلذَلكَ الذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. [خ¦2759]
اختلف العلماء في هذه الآية فقال قومٌ: إنَّها منسوخةٌ بالمواريث. هذا قول سعيد بن المسيِّب وطائفةٍ من التابعين. وقالت عائشة وابن عبَّاسٍ والنخعيُّ وعطاءٌ والحسن: إنَّها محكمةٌ غير منسوخةٍ. وقال ابن عبَّاسٍ: هي واجبةٌ يعمل بها.
وذكر إسماعيل القاضي أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حيَّةٌ، فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلَّا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} الآية[النساء:8]. قال القاسم بن محمَّدٍ: فذكرت ذلك لابن عبَّاسٍ فقال: ما أصاب، إنَّما ذلك في الوصيَّة يريد الميت أن يوصي. وقال ابن المسيِّب: إنَّما ذلك في الثلث عند الوصيَّة(1).
وروى قَتادة عن يحيى بن يَعمَر قال: ثلاث آياتٍ في كتاب الله محكماتٌ مدنيَّاتٌ قد ضيَّعهنَّ الناس. فذكر هذه الآية، وآية الاستئذان للذين لم يبلغوا الحلم في العورات الثلاث، وهذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى} الآية[الحجرات:3]. /
وقال إسماعيل: وأمَّا الذين قالوا: إنَّها محكمةٌ. فيمكن أن يكونوا تأوَّلوا أنَّها على الترغيب دون الإيجاب، ويمكن أن تأوَّلوها على الإيجاب، وأمَّا الذين قالوا: إنَّها منسوخة. فأحسب أنَّهم تأوَّلوها على الإيجاب، ثمَّ نسخت بآية الوصيَّة، وأمَّا الذين تأوَّلوا أنَّ ذلك إنَّما عني به من الوصيَّة فإنَّ الله تعالى قال في آية المواريث: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث ممَّا جعل الله لهم إلَّا بدينٍ على الميِّت أو وصيَّةٍ يوصي بها فتنفذ، إلَّا أن تكون الوصيَّة للفقراء أو في أبواب البرِّ فيُخصَّ منها أولو القربى واليتامى بالاجتهاد، وقد تأوَّل زيد بن أسلم أنَّ هذا شيءٌ أمر به الذي يوصي في وقت وصيَّته كما تأوَّله ابن عبَّاسٍ.
روى(2) ابن وهبٍ عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: سألت زيد بن أسلم عن قوله ╡: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}[النساء:8]، قال: هو(3) الرجل حين يوصي يحضره(4) ناسٌ ويحضر(5) أولو القربى واليتامى والمساكين فيذكِّرونه(6) قرابته والمساكين، فيقولون: فلانٌ مسكين. وفلانٌ ذو حاجةٍ. فأمره أن يحسن ولا يجحف بولده، فنهى الذين حضروا أن يتكلَّموا بغير ذلك وتلا: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً} مثل ما ترك {ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا}[النساء:9].
وقال قَتادة في قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ(7)}[النساء:9]، قال: إذا حضرت وصيَّة ميِّتٍ فاؤمره بما كنت تأمر به نفسك ممَّا يُتقرَّب به إلى الله ╡، وخَف في ذلك ما كنت تخافه على ضعفهم لو تركتهم بعدك، فاتَّق الله وقل قولًا سديدًا إن هو زاغ.
[1] قوله: ((يريد الميت أن يوصي. وقال ابن المسيب: إنما ذلك في الثلث عند الوصية)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((وروى)).
[3] في (ص): ((هذا)).
[4] في (ص): ((ويحضره)).
[5] في (ص): ((ويحضره)).
[6] في (ص): ((فيذكر)).
[7] قوله: ((مِنْ خَلْفِهِمْ)) ليس في (ص) وفيها بعدها: ((قالوا)).