-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ / وَأَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتْرُكَهُمْ يَتَكَفَّفُون النَّاسَ
فيه: سَعْدٌ: (جَاءَ النبيُّ صلعم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأرْضِ التي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالثُّلُثُ، قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إلى فيِ امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ). وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ. [خ¦2742]
ذكر الله تعالى الوصيَّة في كتابه ذكرًا مجملًا، ثمَّ بيَّن النبيُّ صلعم أنَّ الوصايا مقصورةٌ على ثلث مال الميِّت؛ لإطلاقه صلعم لسعدٍ الوصية بالثلث في هذا الحديث، وأجمع العلماء على القول به واختلفوا في القدر الذي يستحبُّ أن يوصي به الميت، وسيأتي ذكر هذا الباب(1) بعد هذا إن شاء الله تعالى، إلَّا أنَّ الأفضل لمن له ورثة أن يقصر في وصيَّته عن الثلث غنيًّا كان أو فقيرًا؛ لأنَّ رسول الله صلعم لمَّا قال لسعدٍ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) أتبع ذلك بقوله: (إِنَّكَ أنْ تَدَعَ(2) وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) ولم يكن لسعدٍ إلَّا ابنةٌ واحدةٌ كما ذكر في هذا الحديث، فدلَّ هذا أنَّ ترك المال للورثة خيرٌ من الصدقة به(3)، وأنَّ النفقة على الأهل من الأعمال الصالحة، وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة قال لها رجلٌ: إنِّي أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلافٍ. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعةٌ. قالت: إنَّ الله يقول: {إِن تَرَكَ خَيْرًا}[البقرة:180]وإنَّ هذا شيءٌ يسيرٌ فدعه لعيالك فإنَّه أفضل. وروى حمَّادٌ عن أيُّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّه ذكر له الوصيَّة في مرضه فقال: أمَّا مالي فالله أعلم ما كنت أفعل(4) فيه، وأمَّا رباعي فلا أحبُّ أن يشارك فيها ولدي أحدٌ.
وعن عليِّ بن أبي طالبٍ ☺ أنَّه دخل على رجلٍ من بني هاشم يعوده، وله ثمانمائة درهمٍ وهو يريد أن يوصي، فقال له: يقول الله تبارك وتعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا}[البقرة:180]، ولم تدع خيرًا توصي فيه. وعن ابن عبَّاسٍ: من ترك سبعمائة درهمٍ فلا يوصي، فإنَّه لم يترك خيرًا. وقال قَتادة في قوله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا}[البقرة:180]: ألف درهمٍ فما فوقها. قال ابن المنذر: وقد دلَّت(5) هذه الآثار على أنَّ من ترك مالًا قليلًا، فالاختيار له ترك الوصيَّة وإبقاؤه للورثة.
وقوله: (عَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) فهذا قد خرج كما قال ◙، ثبت أنَّ سعدًا أُمِّر على العراق فأتي بقومٍ ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم فأبى بعضهم فقتلهم، فضرَّ أولئك، وتاب بعضهم فانتفعوا به، وعاش سعدٌ بعد حجَّة الوداع خمسًا وأربعين سنةً. وقال الطحاويُّ: في حديث سعدٍ جواز الوصيَّة بالثلث، ولو كان جورًا لأنكر ذلك صلعم وأمره بالتقصير عنه، ثمَّ تكلَّم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه، فقال قومٌ وهم أكثر العلماء: هي من الثلث كسائر الوصايا. واتَّفق على ذلك فقهاء الحجاز والعراق.
وقالت فرقةٌ: هي من جميع المال كأفعاله وهو صحيحٌ. وهذا قولٌ(6) لم نعلم أحدًا من المتقدِّمين قاله، وأظنُّه قول أهل الظاهر إذا قُبِضت هبة المريض وعطاياه فهي من رأس ماله؛ لأنَّ ما قبض قبل الموت ليس بوصيَّةٍ، وإنَّما الوصيَّة ما يستحقُّ بموت الموصي، وسواءٌ قبضت عند جماعة الفقهاء أو لم تقبض هي من الثلث.
قال الطحاويُّ: وحديث عائشة أنَّ أباها نحلها جداد عشرين وسقًا بالغابة فلمَّا مرض قال: لو كنت حزتيه لكان لك، وإنَّما هو اليوم مال وارثٍ. فأخبر الصدِّيق أنَّها لو كانت قبضته في الصحَّة تمَّ لها ملكه، وأنَّها لا تستطيع قبضه في المرض قبضًا يتمُّ لها به ملكه، وفعل ذلك غير جائزٍ كما لا تجوز الوصيَّة لها به، ولم تنكر ذلك عائشة / على أبي بكرٍ ولا سائر الصحابة، فدلَّ أنَّ مذهبهم جميعًا كان فيه مثل مذهبه، وفي هذا أعظم الحجَّة على من خالف قول جماعة العلماء.
وكذلك فعل النبيُّ صلعم في الذي أعتق ستَّة أعبدٍ له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع النبيُّ صلعم بينهم فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً، فجعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات؛ لأنَّها كلَّها سواءٌ في تفويت المال.
وقوله: (خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) والعالة: جمع عائلٍ: وهو الفقير الذي لا شيء له، ومنه قوله ╡: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}[الضحى:8]و(يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ): يبسطون أكفَّهم لمسألتهم. وقال(7) صاحب «العين»: استكفَّ السائل: بسط كفَّه.
[1] قوله: ((ذكر هذا الباب)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((تذر)).
[3] قوله: ((به)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((أعمل)).
[5] في (ص): ((فدلت)).
[6] في (ص): ((القول)).
[7] في (ص): ((قال)).