-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
حديث: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره
-
حديث: خرج النبي في غداة باردة والمهاجرون
-
حديث: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة
-
حديث: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين
-
حديث: بايعت النبي على السمع والطاعة
-
حديث: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه
-
حديث: على أي شيء بايعتم النبي يوم الحديبية؟
-
حديث: أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا
-
حديث: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7199- 7200- (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو: ابن أبي أُويس، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام ابن أنس الأصبحي (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، عُبَادة بن الوليد _بضم العين وتخفيف الموحدة_ الأنصاري قال: أخبرني بالإفراد أيضاً (أَبِي) الوليد (عَنْ أَبِيْهِ) عُبادة بن الصَّامت ☺، أنَّه (قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلعم ) بفتح التحتية وسكون العين؛ أي: عاهدنا، قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثَّانية بمنى. وقال ابنُ إسحاق: وكانوا في العقبة الثَّانية ثلاثةً وسبعين رجلاً من الأوس والخزرج، وامرأتين.
(عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) له (فِي الْمَنْشَطِ) بفتح الميم والشين المعجمة بينهما نون ساكنة آخره طاء مهملة، مصدر ميمي من النَّشاط، وهو الأمر الَّذي ينشطُ له ويخفُّ إليه ويؤثر فعله (وَالْمَكْرَهِ) بفتح الميم والراء بينهما كاف ساكنة، مصدر ميميٌّ أيضاً؛ أي: في حال نشاطنا وحال عجزنا عن العمل بما نؤمر به. وقال السَّفاقسي: الظَّاهر: أنَّ المراد في وقت الكسل والمشقَّة في الخروج ليطابق قوله: ((في المنشط)). ويؤيِّده ما عند أحمد من رواية إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة عن عبادة: ((في النَّشاط والكسل)).
وقال الطِّيبي: أي: عاهدناه بالتزام السَّمع والطَّاعة في حالتي الشِّدة والرَّخاء، وقال: في الضَّراء والسَّراء، وإنَّما عبَّر بصيغة المفاعلة للمبالغة، والإيذان بأنَّه التزمَ لهم أيضاً بالأجرِ والثَّواب والشَّفاعة يوم الحساب على القيامِ بما التزموا. /
(وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ) أي: المُلْك والولاية (أَهْلَهُ) أي: وفي أن لا نقاتلَ الأمراء والأئمَّة (وَأَنْ نَقُومَ، أَوْ: نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا) والشَّك هل هي بالميم أو باللام من الرَّاوي (لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ) أي: في نصرة دينه (لَوْمَةَ لاَئِمٍ) من النَّاس، واللَّومة: المرَّة من اللَّوم. قال في «الكشاف»: وفيها وفي التَّنكير مبالغتان؛ لأنَّه قال: لا نخاف [شيئاً] من لوم أحدٍ، من اللوام، ولومة مصدر مضاف إلى فاعله في المعنى.
وفيه: وجوب السَّمع والطَّاعة للحاكم سواءٌ حكم بما يوافق الطَّبع أو يخالف، فإن عدل فله الأجر، وعلى الرَّعية الشُّكر، وإن جار فعليه الوزر، وعلى الرَّعية الصَّبر، والتَّضرع إلى الله تعالى في كشف ذلك، وعَدَّى ((بايعنا)) بـ((على)) لتضمُّنه معنى عاهد.
وفيه: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر في كلِّ زمانٍ ومكان، للكبار والصِّغار، ولا يداهنُ فيه أحداً ولا يخافه، ولا يلتفت إلى الأئمَّة ونحوهم، قاله النَّووي.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلمٌ في ((المغازي)).