-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ (باب: بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ) جمع ضيعة، وهي العقارُ، قاله الكرمانيُّ. وقال أيضاً: هو من عطف الخاصِّ على العامِّ. وقد فسَّر الجوهري الضَّيعة: بالعقار أيضاً. وقال صاحب «دستور اللغة»: الضَّيعة: القرية، وفي اصطلاح النَّاس كذلك لا يطلقون الضَّيعة إلَّا على القرية، وإليه أشار ابنُ الأثير أيضاً. قال: هي ما يكون منه معاش الرَّجل كالضَّيعة والتَّجارة والزِّراعة وغير ذلك، وذكره في باب الضاد مع الياء.
قال ابنُ المُنيِّر: أضاف البيع إلى الإمام؛ ليشير إلى أنَّ ذلك يقع منه / في مال السَّفيه، أو في وفاء دين الغائبِ، أو من يمتنع، أو غير ذلك؛ ليتحقَّق أنَّ للإمام التَّصرف في الأموال في الجملة.
وقال المهلَّب: إنَّما بيع الإمام على النَّاس أموالهم إذا رأى منهم سفهاً في أحوالهم، فأمَّا من ليس بسفيه، فلا يباع عليه شيءٌ من ماله إلَّا في حقٍّ عليه.
(وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلعم مُدَبَّراً) بتشديد الموحدة المفتوحة (مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ) بفتح النون والحاء المهملة المشددة. قيل له ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم قال له: ((دخلت الجنَّة فسمعت نَحْمةً من نُعيمٍ))، والنَّحمة: السَّعلة، وقيل: النَّحنحة. ولفظ ((الابن)) زائدٌ، كذا قال العينيُّ.
وقال أبو عمر ابن عبد البرِّ: هو نُعيم بن عبد الله النَّحام القرشيُّ العدوي، ونُعيم مصغَّر. وقال أبو عمر: سمِّي بذلك، وكان قديمَ الإسلام، يقال: إنَّه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر ☺، وكان يكتمُ إسلامه، وكانت هجرته عامَ خيبر، وقيل: بل هاجر في أيَّام الحديبية. وقيل: أقام بمكَّة حتَّى كان قبل الفتح. قُتِل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرةَ في آخر خلافة أبي بكرٍ ☺. وقيل: قتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة. وسقط قوله: ((مدبراً)) في روايةٍ للحمويي والمستملي.
قال العينيُّ: وإنَّما ذكره البخاري في معرض الاستدلال؛ لِمَا ذكره قبله، وإنَّما باع مدبَّره؛ لأنَّه أنفق جميع ذات يده، فتعرَّض للهلكة، فنقض صلعم فعله، وإنَّما لم ينقض على الَّذي قال له: ((قل: لا خلابة)) لأنَّه لم يفوِّت على نفسه جميعَ ماله.