نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

          ░35▒ (باب: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ) أي: ظُلمٍ (أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ) أي: أو قضى بحكمٍ هو يخالف أهل العلم (فَهْوَ) أي: قضاؤه (رَدٌّ) أي: مردودٌ؛ يعني: يُنقَض، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلمِ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتَّأويل كما صنع خالد بن الوليدِ ☺ على ما يأتي، فإنَّ الإثم فيه ساقطٌ، والضَّمان لازمٌ في ذلك عند عامَّة أهل العلم إلَّا أنَّهم اختلفوا فيه، فقالت طائفةٌ: إذا أخطأ الحاكم في قتلٍ أو جراحٍ، فديَة ذلك في بيت المال، وكذا عند الثَّوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وعند الأوزاعيِّ وأبي يوسف ومحمد والشَّافعي على عاقلة الإمام.