-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (باب: تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ) بصيغة الجمع، وفي رواية الكُشميهني: <ترجمة الحاكم> بالإفراد، والتَّرجمة تفسير الكلام بلسانٍ غير لسانه، يقال: ترجم كلامه: إذا فسَّره بلسانٍ آخر (وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ) / بفتح الفوقية وضمها، والجمع: التَّراجم، وإنَّما ذكره بلفظ الاستفهام؛ لأجل الاختلاف فيه، فعند أبي حنيفة وأحمد: يكتفي بواحد، واختاره البخاريُّ وابنُ المنذر وآخرون، وقال الشَّافعي وأحمد _في الأصح عنه_: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا يقبلُ فيه إلَّا عدلان كالشَّهادة.
وقال أشهب وابن نافع عن مالك، وابن حبيب عن مطرِّف، وابن الماجشون: إذا اختصمَ إلى القاضي من لا يتكلَّم بالعربيَّة، ولا يفقه كلامه، فليترجم له عنه ثقة مسلم مأمون، واثنان أحبُّ إلي، والمرأة تُجزئ، ولا يقبل ترجمة كافرٍ، وشرط المرأة عند من يراه أن تكون عدلة، ولا يترجم من لا يجوز شهادته.
7195- (وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ) أبيه (زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) ☺ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ) أي: كتابتهم؛ يعني: خطَّهم، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <كتاب اليهوديَّة> بياء النسبة (حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم كُتُبَهُ) إليهم (وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ) الَّتي يكتبونها (إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ) وهذا التَّعليق من الأحاديث الَّتي لم يخرجها البخاري إلَّا معلقة.
وقد وصله مطولاً في كتاب «التَّاريخ» عن إسماعيل بن أبي أويس: حدَّثني عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد قال: أُتِي بي النَّبي صلعم مقدمه المدينة، فأُعجب بي فقيل له: هذا غلامٌ من بني النَّجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشرة سورةً، فاستقرأني فقرأت: {ق} [ق:1] فقال لي: ((تعلَّم كتاب يهود، فإنِّي ما آمن يهود على كتابي)) فتعلَّمته في نصف شهرٍ حتَّى كتبت له إلى يهود، وأقرأتُ له إذا كتبوا إليه. وفي رواية: ((فما مرَّ بي خمس عشرة ليلةً حتَّى تعلَّمته))، أخرجه أبو داود والتِّرمذي من رواية عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد. وقال التِّرمذي: حسنٌ صحيح، وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابتٍ: أنَّ النَّبي صلعم أمره أن يتعلَّم السِّريانية.
ويمكن أن يتَّحد مع قصَّة خارجة: بأنَّ مِنْ لازم تعلَّم كتابة اليهود تعلُّم لسانهم، ولسانُهم السِّريانية، لكن المعروف: أنَّ لسانهم العبرانيَّة، فيحتمل أنَّ زيداً تعلَّم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك.
(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالبٍ (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوف (وَعُثْمَانُ) أي: ابن عفَّان ♥ (مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟) أشار بقوله: ((هذه)) إلى امرأة كانت حاضرة عندهم (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ) بالحاء والطاء المهملتين بينهما ألف آخره موحدة، ابن أبي بلتعة مترجماً عنها لعمر ☺ / عن قولها: إنَّها حملت من زنى من عبدٍ اسمه: برغوس _بالراء والغين المعجمة والسين المهملة_ وهي كانت نُوْبِيَّة _بضم النون وسكون الواو وكسر الموحدة وتشديد التحتية_ أعجميَّة من جملة عتقاء حاطب.
(فَقُلْتُ): يا أمير المؤمنين (تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا) وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزاق، وسعيد بن منصور من طرق عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطب عن أبيه نحوه (وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والراء، واسمه: نصرُ بن عمران الضُّبعي البصري (كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (وَبَيْنَ النَّاسِ) وزاد النَّسائي فيما وصله عنده: ((فأتته امرأةٌ فسألته عن نبيذِ الجرِّ، فنهى عنه)) الحديث، وقد مضى في ((كتاب العلم)) عند المؤلِّف [خ¦87].
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمِيْنِ) بكسر الميم بصيغة الجمع. قال ابن قُرْقول: لأنَّه لا بدَّ له عمَّن يتكلَّم بغير لسانه، وذلك يتكرَّر فيتكرَّر المترجمون، وروي: بفتح الميم بصيغة التثنية.
قال الحافظ العَسقلاني: وهو المعتمدُ، قال الكرماني: قال مُغْلطاي المصري: كأنَّه يريدُ ببعض النَّاس: الشَّافعيَّ، وهو ردٌّ لقول من قال: إنَّ البخاري إذا قال: ((بعضُ النَّاس))، أراد به أبا حنيفة.
ثمَّ قال الكرماني: أقول: غرضُهم بذلك غالب الأمر، أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، أو أراد به هاهنا بعضَ الحنفيَّة؛ لأنَّ محمَّد بن الحسن قال: بأنَّه لا بدَّ من اثنين، غاية ما في الباب: أنَّ الشَّافعي أيضاً قائلٌ به، لكن لم يكن مقصوداً بالذَّات. انتهى.
وقال الحافظ العسقلاني: المراد بـ((بعض النَّاس)): محمَّد بن الحسن؛ فإنَّه الَّذي اشترط أنْ لا بدَّ في التَّرجمة من اثنين، ونزلها منزلة الشَّهادة.
ووافقه الشَّافعي، فتعلَّق بذلك مغلطاي فقال: فيه ردٌّ لقول من قال: إنَّ البخاري إذا قال: ((بعض النَّاس))، يريد الحنفيَّة؛ لأنَّ محمداً قائلٌ بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشَّافعي، كما لا يمنع أن يوافقَ الحنفيَّة في غير هذه المسألة بعض الأئمَّة.