-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (باب مَنْ قَضَى) في المسجد (وَلاَعَنَ) أي: حكم بإيقاع التَّلاعن بين الزَّوجين، وقيل: معنى لاعن: أمر باللِّعان على سبيل المجاز نحو: كسا الخليفة الكعبة (فِي الْمَسْجِدِ) تنازع الفعلان فيه، أو يتعلَّق بقضى لدخول لاعن فيه، فإنَّه عَطْف الخاصِّ على العامِّ.
(وَلاَعَنَ عُمَرُ) ☺ في المسجد (عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلعم ) وإنَّما خصَّ عمر ☺ المنبر؛ لأنَّه كان يرى التَّحليفَ عند المنبر أبلغَ في التَّغليظ، ويؤخذ منه التَّغليظ في الأيمان، وقاسوا عليه الزَّمان.
وفي «التوضيح»: يغلّظ في اللِّعان بالزَّمان والمكان، وهي سنَّةٌ عندنا لا فرضٌ على الأصحِّ. وقال مالك بالتَّغليظ، وأبو حنيفة ☼ منعه. وروى ابنُ كنانة عن مالك: يجري في المالِ العظيم والدِّماء، وزمن اللِّعان بعد العصر عندنا. وعند المالكيَّة: إثْرَ الصَّلاة، واختصاص العصر؛ لاختصاصه بالملائكة، أعني: ملائكة اللَّيل والنَّهار. قيل: وإنَّما كان كذلك مع أنَّ المحلوفَ به عظيمٌ؛ لأنَّ للمعظَّم الَّذي يشاهده الحالف تأثيراً في التَّوقِّي عن الكذب.
(وَقَضَى شُرَيْحٌ) القاضي المشهور (وَ) كذا قضى (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شُراحيل (وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ) بفتح التّحتيّة والميم بينهما عين مهملة ساكنة، البصريُّ القاضي بمرو (فِي الْمَسْجِدِ) وأَثَرُ شُريح وصله ابنُ أبي شيبةَ، ومحمّد بن سعدٍ من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ، قال: رأيت شريحاً يقضي في المسجد، وعليه برنس خزّ. وأَثَرُ الشَّعبيّ: وصله سعيدُ بن عبد الرَّحمن المخزوميُّ في «جامع سفيان» من طريق عبد الله بن شبرمة: رأيتُ الشَّعبي جلد يهوديًّا في قريةٍ في المسجد. وأَثَرُ يحيى بن يعمر: وصله ابن أبي شَيبة من رواية عبد الرَّحمن بن قيسٍ، قال: رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد.
وأخرج الكرابيسيُّ في «أدب القضاء» من طريق ابن أبي الزِّناد قال: كان سعد بن إبراهيم، وأبو بكر بن محمّد بن عَمرو بن حزمٍ، ومحمّد بن صفوان، ومحمّد بن مصعب بن شُرحبيل يقضون في مسجد رسول الله صلعم ، وذكر ذلك عن جماعةٍ آخرين.
(وَقَضَى مَرْوَانُ) هو: ابنُ الحكم (عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ) وفي رواية الكُشميهنيِّ: <على المنبر> وهذا طرفٌ من أَثرٍ مضى في ((كتاب الشَّهادات)) [خ¦52/23-4178] (وَكَانَ الْحَسَنُ) هو: البصريُّ (وَزُرَارَةُ) بضم الزاي بعدها راءان بينهما ألف / (ابْنُ أَبِي أَوْفَى) بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة مقصوراً، العامريُّ قاضي البصرة.
(يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ) بفتح الرّاء والحاء بعدها موحّدة، وهي السَّاحة والمكان المتَّسع أمام باب المسجد غير منفصلٍ عنه (خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ) هذه رحبةُ المسجد، ووقع فيها الاختلافُ، والرَّاجح أنَّ لها حكمّ المسجد، فيصحُّ فيها الاعتكاف، ولا يشترطُ له المسجدُ، فإن كانت الرَّحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد.
وأمَّا الرَّحْبة _بسكون الحاء_: فهي مدينةٌ مشهورةٌ.
قال الحافظ العسقلانيُّ: والَّذي يظهر من مجموعِ هذه الآثار أنَّ المراد بالرَّحبة هنا الرَّحبة المنسوبة إلى المسجدِ.
وأخرج الكرابيسيُّ في «أدب القضاء» من وجهٍ آخر: أنَّ الحسن وزُرارة وإياسُ بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجدَ للقضاء صلَّوا ركعتين قبل أن يجلسوا.