-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ) أي: إذا كان الحكمُ فيه جاز (حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ) من الحدود (أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ) من استحقَّ الحدَّ (مِنَ الْمَسْجِدِ) إلى خارجه (فَيُقَامَ) عليه الحدُّ ثمة خوف تأذِّي من بالمسجد، وتعظيماً للمسجد.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: كأنَّه يشيرُ بهذه التَّرجمة إلى من خصَّ جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيءٌ يتأذَّى به مَن في المسجد، أو يقع به نقصٌ للمسجد كالتَّلويث. انتهى.
واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد: فرُوي عن عمر وعليٍّ ☻ منع ذلك، كما يجيء الآن، وهو قول مسروقٍ والشَّعبيّ وعكرمةَ والكوفيِّينَ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ.
وروي عن الشَّعبيّ: أنَّه أقام على رجلٍ من أهل الذِّمَّة حدًّا في المسجد، وهو قول ابنِ أبي ليلى.
وروي عن مالك: الرُّخصة في الضَّرب بالأسواط اليسيرةِ في المسجد، فإذا كثرتِ الحدود، فلا تقام فيه، وهو قول أبي ثورٍ أيضاً.
وقال ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحدَّ في المسجد مأثماً؛ لأنِّي لا أجد دليلاً عليه.
وفي «التّوضيح»: وأمَّا الأحاديث الَّتي فيها النَّهي عن إقامة الحدود في المسجد، فضعيفةٌ.
(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (أَخْرِجَاهُ) أي: الَّذي وجب عليه الحدُّ (مِنَ الْمَسْجِدِ) زاد أبو ذرٍّ: <وضربه> أي: أمر بضربهِ. وصله ابن أبي شيبة، وعبد الرَّزَّاق كلاهما من طريق طارق بن شهابٍ، قال: أُتي عمر بن الخطَّاب ☺ برجلٍ في حدٍّ، فقال: أخرجاه من المسجد، ثمَّ اضرباه، وسنده على شرط الشَّيخين.
(وَيُذْكَرُ) بضمّ أوّله وفتح الكاف، بصيغة التَّمريض (عَنْ عَلِيٍّ) هو: ابنُ أبي طالبٍ ☺ (نَحْوُهُ) أي: نحو ما ذكر عن عمرَ ☺. وصله ابنُ أبي شيبة من طريق ابن معْقِل _بسكون العين المهملة وكسر القاف_: أنَّ رجلاً جاء إلى عليٍّ فسارّه، فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد، فأقم عليه الحدَّ. وفي سنده مَن فيه مقالٌ، فلذلك ذكر بصيغة التَّمريض.
وفي «التّوضيح»: كما فعل عمر ☺ فعل عليٌّ ☺ بالسَّارق الَّذي قدم إليه، فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاقطع يدَه.