-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بابُ) حكم (الشَّهَادَةِ) أي: الَّتي (تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي) زمان (وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <في ولاية القضاء> (أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبلَ ولايته القضاء (لِلْخَصْمِ) متعلِّق بالشَّهادة؛ أي: للخصم الَّذي هو أحد الخصمين هل له أن يحكمَ بها على خصمهِ بعلمه ذلكَ، أو يشهد له عند حاكمٍ آخر؟ اختلفوا في أنَّ له ذلك أم لا؟ فلذلك لم يجزم بالجواب؛ لقوَّة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكمَ بعلمه فيها، وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريبٍ إن شاء الله تعالى.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ) على شيءٍ كان أشهده عليه، ثمَّ جاء فخاصم إليه (فَقَالَ) له شريحٌ، وفي رواية أبي ذرٍّ: <قال> (ائْتِ الأَمِيرَ) أي: السُّلطان أو من هو فوقه (حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ) عليه عنده، ولم يحكم فيها بعلمه. وصله سفيان الثَّوري في «جامعه» عن عبد الله بن شبرمة، عن الشَّعبي قال: أشهدَ رجلٌ شريحاً، ثمَّ جاء فخاصم إليه، فقال: ائت الأمير، فأنا أشهدُ لك.
وأخرجه عبد الرَّزَّاق، عن ابن عُيينة، عن ابن شبرمة قال: قلت للشَّعبي: يا أبا عمرٍو أرأيت رجلين استشهدا على شهادةٍ، فمات أحدهما، واستُقضيَ الآخر، فقال: أُتيَ شريح فيها وأنا جالس فقال: ائتِ الأمير، وأنا أشهد لك.
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ ☻ : (قَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) وكان عند عمر شهادةٌ في آية الرَّجم، وهي: ((الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله)) أنَّها من القرآن، فلم يُلحقها في المصحف بشهادتهِ وحده (لَوْ رَأَيْتَ) بفتح التاء (رَجُلاً عَلَى حَدٍّ زِناً أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ) أكنت تقيمهُ عليه؟ قال: لا حتَّى يشهد معي غيري.
(فَقَالَ) عمر لعبد الرَّحمن: (شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ) واحدٍ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ) ☺ مفصحاً بالعلَّة؛ لكونه لم يُلحِق آية الرَّجم بالمصحف بمجرَّد علمه وحده (لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ. لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي).
قال المهلَّب: استشهد البخاريُّ بقول عبد الرَّحمن بن عوفٍ المذكور قبله بقول عمر ☺ هذا، أنَّه كانت عنده شهادتهُ في آية الرَّجم أنَّها من القرآن، فلم يلحقها بنصِّ المصحف بشهادته وحده، وأفصح بالعلَّة في ذلك بقوله: ((لولا أن يقول النَّاس...إلى آخره)).
فأشار إلى أنَّ ذلك من قطع الذَّرائع؛ لئلَّا يجد حكَّام السُّوء السَّبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبُّوا له الحكم بشيءٍ، أخرجه ابنُ أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم الجزريِّ عن عكرمة بلفظ: ((أرأيت لو كنتَ القاضي / أو الوالي، وأبصرتَ إنساناً على حدٍّ أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا حتَّى يشهد معي غيري، قال: أصبتَ لو قلتَ غير ذلك لم تُجِدْ)) بضم المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الدال من الإجادة، وهذا السَّند منقطعٌ؛ لأنَّ عكرمة لم يدرك عبد الرَّحمن فضلاً عن عمر ☻ .
(وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِالزِّنَا أَرْبَعاً) أي: أقرَّ أربع مرَّاتٍ (فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ) بإقراره (وَلَمْ يُذْكَرْ) بضم التحتية وفتح الكاف (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَشْهَدَ) على ماعزٍ (مَنْ حَضَرَهُ). وقد سبق موصولاً في غير ما موضعٍ [خ¦6824] [خ¦6825]، وأشار به إلى الرَّدِّ على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم حتَّى يدعوَ شاهدين يحضرانِ إقراره.
(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو: ابنُ أبي سليمان فقيهُ الكوفة (إِذَا أَقَرَّ) أي: زانٍ (مَرَّةً) واحدةً (عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ) بغير بيِّنة ولا إقرارٍ أربعاً (وَقَالَ الْحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتَيبة، مصغَّر عَتْبة الباب، فقيه الكوفة أيضاً: لا يُرجم حتَّى يقرَّ (أَرْبَعاً) أي: أربع مرَّاتٍ. وصل القولين ابن أبي شَيبة من طريق شعبة، قال: سألت حماداً عن الرَّجل يقرُّ بالزِّنا كم يُردَّ؟ قال: مرَّة، قال: وسألت الحكم، فقال: أربع مرَّاتٍ.