الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القرعة في المشكلات

          ░30▒ (باب: القُرعة في المشكلات)
          وفي «الفيض»: وهي عندنا لتَطْيِيِب الخَاطر لا غيرُ، ولا تقوم حجَّة على أحد، ولم يأتِ فيه المصنِّف بما يكون مِنْ باب الحكم، وما أتى به فكلُّه مِنْ باب الدِّيانات. انتهى.
          أي: مشروعيَّتها، ووجه إدخالها في كتاب الشَّهادات أنَّها مِنْ جملة البيِّنات الَّتي تَثْبُت بها الحقوق، فكما تُقْطَع الخُصُومَة والنِّزاع بالبينِّة كذلك تُقْطَع بالقُرْعة، ومشروعيَّة القُرْعَة ممَّا اختُلف فيه، والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفيَّة، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنِّف ضابطها الأمر المشكل، وفسَّرها غيره بما ثبت فيه الحقُّ لاثنين فأكثر، وتقع المشاحَحَة فيه، فيُقْرَع لفصل النِّزاع... إلى آخر ما في «الفتح».
          ثمَّ البراعة عند الحافظ في قوله: (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) فإنَّها شدَّة المرض، والأوجَهُ عندي في قصَّة وفاة عثمان بن مظعون فإنَّها لا تختصُّ عندي بآخر الحديث، بل بآخر الباب، ويمكن أن يقال في قوله: (لَاسْتَهَمُوا) على أحد المعنَيَيْن وهو التَّرامي، فتدبَّرْ.