الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا تسارع قوم في اليمين

          ░24▒ (باب: إذا تسارع قوم في اليمين)
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ: يعني: قوم وجبت عليهم اليمين، فتسارعوا جميعًا أيُّهم يبدأ أوَّلًا، وجواب (إذا) محذوف بيَّنَه الحديث: يعني: يُقْرِع بينهم، وهو الجواب.
          ثمَّ قال بعد ذكر الحديث: قالَ الخطَّابيُّ: وإنَّما يَفْعَل كذلك إذا تَسَاوت دَرَجَاتُهم في استحباب الاستحلاف، مثل أن يكون الشَّيء في يد اثنين، كلُّ واحد منهما يدَّعيه كلَّه، يريد أحدهما أن يحلف ويستحقَّ ويريد الآخر مثل ذلك، فيُقْرِعُ بينهما، فمَنْ خرجت له القُرْعَة حلف واسْتَحَقَّه، وكذا إذا كَثُر الخُصُوم ولم يُعْلَم أيُّهُما السَّابق فيُسْهَم بينهم. انتهى.
          وقد تقدَّم الكلام على القرعة مِنْ حيثُ الفقه في (باب: الاستهام) مِنْ كتاب الأذان، وتقدَّم أيضًا في (باب: هل يقرع في القسمة؟) مِنْ كتاب الشَّركة.