-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20▒ (باب: اليمين على المدَّعَى عَلَيه...) [إلى آخره]
أي: دون المدَّعي، ويستلزم ذلك شيئين:
أحدهما: ألَّا تَجِب يمينُ الاستظْهَار.
والثَّاني: أَّلا يصحَّ القضاء بشاهد واحد ويمين المدَّعِي، واستشهاد المصنِّف بقصَّة ابن شُبْرمة يشير إلى أنَّه أراد الثَّاني.
وقوله: (في الأموال والحدود) يشير بذلك إلى الرَّدِّ على الكوفيِّين في تخصيصهم اليمين على المدَّعَى عليه في الأموال دون الحدود (1) . انتهى.
فهذه ثلاث مسائل، وهاهنا مسألة أخرى أيضًا خلافيَّة، وهي ردُّ اليمين على المدَّعِي، فهذه أربع مسائل مناسبة للباب أراد المصنِّف بيان الاثنتين(2) منها، وهي المسألة الثَّانية والثَّالثة.
أمَّا الأولى منهما وهي مسألة القضاء بشاهد واحد ويمين المدَّعَى ففي «الأوجز» عن «المغني»: أكثر أهل العِلم يرَون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ، وهو قول الفقهاء السَّبعة، ومالك والشَّافعيِّ، وقال النَّخَعيُّ وأصحاب الرَّأي: لا يقضي(3) بشاهد واحد ويمين، وقال محمَّد بن الحسن: مَنْ قضى بالشَّاهد واليمين نقَضْتُ حُكْمَه. انتهى.
قلت: وميل البخاريِّ إلى مسلك الحنفيَّة، واستدلَّ عليه بالحصر في قوله صلعم: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) وبقصَّة ابن شُبْرُمَة، وبحديث ابن عبَّاسٍ.
وأمَّا المسألة الثَّانية منهما وهي الَّتي أشار إليهما بقوله: (في الأموال والحدود) قال الحافظ: يشير بذلك إلى الرَّدِّ على الكوفيِّين في تخصيصهم اليمين على المدَّعَى عليه في الأموال دون الحدود، وذهب الشَّافعيُّ والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنِّكاح ونحوه، واستثنى مالكٌ النِّكاح والطَّلاق... إلى آخر ما قال.
قلت: نسبة ذلك إلى الجمهور بعيد مِنْ مثل الحافظ قُدِّس سِرُّه فقد بسط الخلاف فيه في «الأوجز» و«هامش اللَّامع» عن الموفَّق وغيره وفي آخره وقد عرفت مِنْ ذلك أنَّ الإمامين مالكًا وأحمد أيضًا خصَّاه بالأموال دون الحدود، فلم يبقَ مِنَ الأئمَّة الأربعة إلَّا الإمامُ الشَّافعيُّ وحده، وأمَّا مالك وأحمد فهما مع الحنفيَّة في هذه المسألة فتدبَّرْ، وأمَّا المسألة الأولى والرَّابعة فسيأتي الكلام عليهما في الباب الآتي.
[1] فتح الباري:5/280
[2] في (المطبوع): ((الاثنين)).
[3] في (المطبوع): ((يُقضى)).