الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من ادعى أو قذف

          ░21▒ (باب: إذا ادَّعَى أو قذف...) إلى آخره
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (فله أن يلتمس...) إلى آخره أي: للمُدَّعِي أو للقَاذِف أن يلتمس، أي: يمهل لطلب البيِّنة ونحوها كالنَّظر في الحساب ثلاثة أيَّام فقط، وهل هذا الإمْهَال واجب أو مستحبٌّ؟ قال الرُّويانيُّ: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحْضَرَ شاهدًا بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشَّاهد الثَّاني أمهلناه ثلاثة أخرى. انتهى.
          قال الحافظ: أورَدَ فيه طرفًا مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ في قصَّة المتَلاعِنَيْن، والغرض منه تمكين القَاذِف مِنْ إقامة البيِّنة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكلِّ مدَّعٍ مِنْ باب / الأَولى. انتهى مختصرًا.