-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: الشَّهادة عَلى الأَنْسَاب...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّه يجوز له الشَّهادة بما فاض واشتُهر مِنَ الأخبار، وإن لم يشهد القصَّة بنفسه، كإخبار النَّبيِّ صلعم بإرضاع ثويبة أبا سَلَمة وإيَّاه مع أنَّه لم يذكر إرضاعها إيَّاهما بنفسه النَّفيسة. انتهى.
وفي «هامشه»: قالَ الكَرْمانيُّ: قالَ ابن بطَّالٍ: مقصود هذا الباب أنَّ ما صحَّ مِنَ الأنساب والموت والرِّضاع بالاستفاضة وثبت في النُّفوس لا يُحتاج فيه إلى معرفة الشُّهود ولا إلى عددهم، ألا ترى أنَّ الرَّضاع الَّذِي كان في الجاهليَّة وكان مستفيضًا معلومًا عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام؟ انتهى.
قال الحافظ: هذه التَّرجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النَّسب والرَّضاعة والموت القديم، فأمَّا النَّسب فيستفاد مِنْ أحاديث الرَّضاعة، فإنَّه مِنْ لازمِهِ وقد نُقل فيه الإجماع، وأمَّا الرَّضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة مِنْ أحاديث الباب، فإنَّها كانت في الجاهليَّة، وكان ذلك مستفيضًا عند مَنْ وقع له، وأمَّا الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنيِّر، واحتُرز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزَّمان عليه، وحدَّه بعض المالكيَّة بخمسين سنةً، وقيل: بأربعين. انتهى.
ومسألة الباب خلافيَّة، قالَ العَينيُّ: يجوز عند مالكٍ والشَّافعيِّ والكوفيِّين الشَّهادة بالسماع المستفيض في النَّسب والموت القديم والنِّكاح، وقال الطَّحاويُّ: إنَّ شهادة السَّماع يجوز في النِّكاح دون الطَّلاق، ويجوز عند مالكٍ والشَّافعيِّ الشَّهادة على مِلك الدَّار بالسَّماع، زاد الشَّافعيُّ الثَّوب أيضًا، ولا يجوز ذلك عند الكوفيِّين، وقال مالك: لا تجوز / الشَّهادة على مِلك الدَّار بالسَّماع على خمس سنين ونحوها إلَّا ممَّا يكثر مِنَ السنين، وهو بمنزلة سماع الولاء، وقال ابن القاسم: شهادة السَّماع إنَّما هي ممَّن(1) أتت عليه أربعون سنة أو خمسون. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((من)).