-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: تعديل كم يجوز؟)
أي: هل يُشترط في قَبُول التَّعديل عددٌ معيَّن؟ أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء النَّاس بالخير والشَّرِّ، وفيهما قوله ╕: (وجبت).
قالَ ابن بطَّالٍ: فيه إشارة إلى الاكتفاء لتعديل واحد، وفيه غموض، وكأنَّ وجهه أنَّ في قوله: (ثمَّ لم نسأله عن الواحد) إشعارًا بعيدًا بأنَّهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنَّهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام، وسيأتي للمصنِّف بعد أبوابٍ التَّصريح بالاكتفاء في التَّزكية بواحد، وكأنَّه لم يصرِّح به هاهنا لما فيه مِنَ الاحتمال (1) . انتهى مختصرًا.
قلت: ولا يبعد عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمتين إلى المذهبين.
قالَ الكَرْمانيُّ: قالَ ابن بطَّالٍ: اختلفوا في عدد المعدِّلين، فقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يُقبل في الجرح والتَّعديل أقلُّ مِنْ رجلين، وبه قال أحمد كما في «المغني». وقال أبو حنيفة: يُقبل تعديل الواحد وجرحُه، وذكر العينيُّ أبا يوسف مع أبي حنيفة، ومحمَّدًا مع الشَّافعيٍّ، فالظَّاهر أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بهذه التَّرجمة إلى المذهب الأول، وبالآتية وهي (باب: إذا زكَّى رَجلُ رجلًا...) إلى آخره إلى المذهب الثَّاني، وميل الإمام البخاريِّ إلى المذهب الثَّاني لأنَّه صرَّح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد، ولم يصرِّح هاهنا بالحكم. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وذكر القَسْطَلَّانيُّ مالكًا وصاحبا مع(2) أبي حنيفة مع الشَّافعيِّ، وكتب الشَّيخ ☼ في «اللَّامع»: ودلالة الرِّواية على التَّرجمة بحسب إطلاقها وعدم تقييدها بعدد دون عدد، فإنَّها تدل بإطلاقها على الاكتفاء بتعديل واحد مِنَ المؤمنين أيضًا. انتهى.
[1] فتح الباري:5/252
[2] قوله: ((مع)) ليس في (المطبوع).