الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أقام البينة بعد اليمين

          ░27▒ (باب: مَنْ أَقَام البَيِّنَة بَعْدَ اليَمِين...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» أي: إذا لم تكن للمُدَّعي بيِّنَة فقَضَى بيَمِين المُدَّعَى عليه، ثمَّ وجد المُدَّعِي البيِّنَة هل يَقْضِي(1) بالبيِّنَة؟ نعم. انتهى.
          وفي «هامشه» قالَ العَينيُّ: وجواب (مَنْ) محذوف تقديره: هل يَقْبَل البَيِّنَة أم لا؟ وإنَّما لم يُصَرِّح به لمكان الخلاف فيه على عادته، فالجمهور على أنَّها تُقْبَل، وإليه ذهب الثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمدُ، وقال مالك في «المدوَّنة»: إن اسْتَحْلَفه وهو لا يعلم بالبيِّنَة ثمَّ عَلِمَها قَضَى له بها، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركًا لبَيِّنَتِه(2) وهِيَ حَاضِرة أو غائبة فلا حقَّ له إذا شهدت له، وقال ابن أبي ليلى: لا تُقبل بيِّنَتُه بعد استحلاف المُدَّعَى عليه، وبه قال أبو عُبيد وأهل الظَّاهر. انتهى.
          وهكذا في «الفتح». انتهى(3) مختصرًا.


[1] في (المطبوع): ((يُقضى)).
[2] في (المطبوع): ((البينة)).
[3] قوله : ((انتهى)) ليس في (المطبوع).