-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: شَهادة القَاذِف والسَّارِق والزَّانِي...) إلى آخره
قالَ العَينيُّ: القاذف هو الَّذِي يقذف أحدًا بالزِّنا، وأصل القذف الرِّمي، ولم يصرح بالجواب لمكان الخلاف فيه. انتهى.
وقال الحافظ: أي: هل تُقبل بعد توبتهم أم لا؟ [انتهى].
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور:5] أي: أعمالَهم بالتَّدارك، ومنه الاستسلام للحدِّ أو الاستحلال مِنَ المقذوف، فإنَّ شهادتهم مقبولة، لأنَّ الله تعالى استثنى التَّائبين عقب النَّهي عن قَبُول شهادتهم، وقال الحنفيَّة: ذكرُه بالتَّأبيد يدلُّ على أنَّها لا تُقبل بعد استيفاء الحدِّ لكلِّ حال، والاستثناء منصرف إلى ما يليه وهو قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4] وقالوا: الاستثناء منقطع لأنَّ التَّائبين غير داخلين في صدر الكلام وهو قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4] إذ التَّوبة تجبُّ ما قبلها مِنَ الذُّنوب، فلا يكون التَّائب فاسقًا، وأمَّا الشَّهادة فلا تُقبل أبدًا، لأنَّ ردَّها مِنْ تتمَّة الحدِّ لأنَّه يصلح جزاء، فيكون مشاركًا للأوَّل في كونه حدًّا، وقوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4] لا يصلح أن يكون جزاء لأنَّه ليس بخطاب للأئمَّة، بل إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين، فلا يصلح أن يكون مِنْ تمام الحدِّ ... إلى آخر ما قال.
قال الحافظ: وهذا الاستثناء عمدةُ مَنْ أجاز شهادته إذا تاب، وبهذا قال الجمهور: إنَّ شهادة القاذف بعد التَّوبة تُقبل، ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحدِّ أو قبله، وتأوَّلوا قوله تعالى: {أَبَدًا} [النور:4] على أنَّ المراد ما دام مصرًّا على قذفه، لأنَّ أبد كلِّ شيء على ما يليق به، وبالغ الشَّعبيُّ فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحدِّ سقط عنه، وذهب الحنفيَّة إلى أنَّ الاستثناء يتعلَّق بالفسق خاصَّة، وقال بذلك بعض التَّابعين، وفيه مذهب آخر: يُقبل بعد الحدِّ لا قبله. انتهى.
وفي «الفيض»: وقد بحث في الأصول أنَّ الاستثناء إذا وقع بعد عدَّة أمور هل يرجع إلى الأقرب أو إلى الجميع؟ فليراجع. انتهى.
وبسط الشَّيخ قُدِّس سِرُّه الكلام عليه في «اللَّامع» أشدَّ البسط.
وفي «هامشه»: هذه مسألة خلافيَّة شهيرة بسطت في «الأوجز»: وهي قَبُول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، قالَ الموفَّق: تُقبل شهادته عندنا ومالكٍ والشَّافعيِّ وإسحاق وجماعةٍ ذكر أسماءهم في «الأوجز»... إلى آخر ما فيه.
وقال الحافظ: جمع البخاريُّ في التَّرجمة بين السَّارق والقاذف للإشارة إلى أنَّه لا فرق في قَبُول التَّوبة منهما، وإلَّا فقد نقل الطَّحَاويُّ الإجماع على قَبُول شهادة السَّارق إذا تاب، نعم ذهب الأوزاعيُّ إلى أنَّ المحدود في الخمر لا تُقبل شهادته وإن تاب، ووافقه الحسن بن صالح، وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار. انتهى.
(قوله: وقال بعض النَّاس) هذا منقول عن الحنفيَّة، واحتجُّوا في ردِّ شهادة المحدود بأحاديث.
قال الحفاظ: لا يصحُّ منها شيء، (ثم قال) أي: بعض النَّاس الَّذِي أشار إليه، وهو منقول عن الحنفيَّة أيضًا، واعتذروا بأنَّ الغرض شهرة النِّكاح، وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التَّحمُّل أمَّا عند الأداء فلا يُقْبل إلَّا العدل.
قوله: (وأجاز شهادة العبد...) إلى آخره، هو منقول عنهم أيضًا واعتذروا بأنَّها جارية مجرى الخبر لا الشَّهادة [ انتهى مِنَ «الفتح» وتعقَّب العلَّامة العينيُّ على قول الحافظ فارجع إليه لو شئت. وفي «الفيض»: وحاصله أنَّ الإمام أبا حنيفة ردَّ أوَّلًا شهادة] المحدود، ثمَّ ناقضه، واعتبرها في النِّكاح.
قلت: ليس الأمر كما فهم المصنِّف، فإنَّ الإمام ردَّها للثُّبوت وقبلها للانعقاد وبينهما فرقٌ لا يخفى... إلى آخر ما أوضح الفرق، فارجع إليه.
(قوله: وكيف تُعرف توبته؟) أي: القاذف، وهذا مِنْ كلام المصنِّف، وهو مِنْ تمام التَّرجمة، وكأنَّه أشار إلى اختلاف في ذلك، فعن أكثر السَّلف لا بدَّ أن يُكْذِب نفسه، وبه قال الشَّافعيُّ، وعن مالك: إذا ازداد خيرًا / كفاه، ولا يتوقَّف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقًا في نفس الأمر، وإلى هذا مال المصنِّف. انتهى مِنَ «الفتح».
وبسط الكلام على هذا الباب في «اللَّامع» و«هامشه» أشدَّ البسط، فارجع إليه لو شئت التَّفصيل.