-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: شَهَادة الأَعْمَى وأمْره ونكَاحه) [إلى آخره]
قال الحافظ: مال المصنِّف إلى إجازة شهادة الأعمى، فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذُكر مِنْ جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه، وهو قول مالك واللَّيث، سواء عَلم ذلك قبل العمى أو بعده، وفصَّل الجمهور فأجازوا ما تحمَّله قبل العمى لا بعده، وكذا ما يتنزَّل فيه منزلة المبصر، كأنْ يُشْهِدَه شخصٌ بشيء ويتعلَّق هو به إلى أن يشهد به عليه، وعن الحكم: يجوز في الشَّيء اليسير دون الكثير، وقال أبو حنيفة ومحمَّد: لا تجوز شهادته بحالٍ إلَّا فيما طريقُه الاستفاضة، وليس في جميع ما استدلَّ به المصنِّف دفعٌ للمذهب المفصَّل إذ لا مانع مِنْ حمل المطلق على المقيَّد. انتهى.
وفي «الهداية»: لا تُقبل شهادة الأعمى، وقال زُفر_ وهو رواية عن أبي حنيفة_: تُقبل فيما يجري فيه التَّسامع، وقال أبو يوسف والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان بصيرًا وقت التَّحمُّل. انتهى مختصرًا.
قالَ الموفَّق: تجوز شهادة الأعمى إذا تَيقَّن الصَّوت، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا تُقبل شهادته، وأجاز الشَّافعيُّ شهادته بالاستفاضة والتَّرجمة، وإذا أقرَّ عند إذنه ويد الأعمى على رأسه، ثمَّ ضبطه حتَّى حضر عند الحاكم، فشهد عليه، ولم يجزها في غير ذلك لأنَّ الأصوات تشتبه، فلا يحصل اليقين... إلى آخر ما بسطه.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: التَّرجمة مبنيَّة على عدم الفرق بين الشَّهادة والإخبار أو على قياس أحدهما على الآخر، والجامع بناء كلٍّ منها على العِلم بالواقعة، وأنت تعلم أنَّ في الشَّهادة زيادةَ تأكُّد على الإخبار، فلذلك لم نجوِّز شهادته وإن قُبل إخباره، والجواب عن كلِّ ما أورده المؤلِّف يسير، فأمَّا مَنْ ذكره مِنَ التَّابعين فلا معتبر بهم، وأمَّا ردُّ شهادة / ابن عبَّاسٍ فلا استحالة فيه، ألا ترى مسروقًا ردَّ شهادة الحسن لأبيه عليٍّ رضي الله تعالى عنهم، فلا يبعد أن يردَّ شهادة ابن عبَّاسٍ لعارض عدم اطِّلاعه حقَّ الاطلاع على القضيَّة، وإن كان ممَّن يُهتدى به ويُقتدى. انتهى.
وبسط الكلام على الباب في «اللَّامع» و«هامشه» أشدَّ البسط، فارجع إليه.