الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه

          ░16▒ (باب: إذا زَكَّى رَجلٌ رَجُلًا كَفَاه...) إلى آخره
          قال الحافظ: ترجم في أوائل الشهادات (تعديل كم يجوز؟) فتوقَّف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدَّمت توجيهه هناك، واختلف السَّلف في اشتراط العدد في التَّزكية، كما تقدَّم في الباب المذكور، فارجع إليه.