-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: الشُّهداء العدول...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: أي: بحسب ما يبدو لنا مِنْ أحوالهم، وبذلك ينطبق الحديث بالتَّرجمة. انتهى.
وفي «هامشه»: كما هو نصُّ قول عمر، ومعناه ثابت مرفوعًا كما سيأتي في البخاريِّ في (باب: بعث عليٍّ وخالد إلى اليمن) إذ قال خالد: كم مِنْ مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلعم: (إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاس وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ) الحديث، وما أفاده الشَّيخ ☼ هو الظَّاهر مِنْ غرض التَّرجمة لأنَّه ليس في الحديث ما يدلُّ على مصداق العدل، وبَسَطَ العلَّامةُ العينيُّ الأقوال في تفسيره.
والأوجَهُ عندي أنَّ ميل الإمام البخاريِّ في ذلك إلى قول الإمام أبي حنيفة، ففي «الهداية» قال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشُّهود حتَّى يطعن الخصم لقوله ╕: ((الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا محدودًا في قذف)) ولأنَّ الظَّاهر هو الانزجار عمَّا هو محرَّم دِينه وبالظَّاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع إلَّا في الحدود والقصاص، فإنَّه يسأل عن الشُّهود لأنَّه يحتال لإسقاطها، فيشترط الاستقصاء فيها، وقال صاحباه: لا بدَّ أن يسأل عنهم في السِّرِّ والعلانية في سائر الحقوق، لأنَّ القضاء بناه(1) على الحجَّة، وهي شهادة العدول فيتعرَّف عن العدالة / وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولها: في هذا الزَّمان. انتهى مختصرًا.
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وعنه في «هامش اللَّامع» وفيه مِنْ رواية «الموطَّأ» في قصَّة وفي آخرها: قال عمر رضي الله تعالى عنه: ((والله لا يوسر(2) رَجل في الإسلام بغير العدول)) قال الباجيُّ: معناه: لا يؤسر إلَّا بالصَّحابة الَّذين جميعهم عدول أو بالعدل مِنْ غيرهم، فمَنْ لم يكن مِنَ الصَّحابة ولم تُعرف عدالته لم تُقبل شهادته، وهذا مذهب مالك والشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: مجرَّد الإسلام يقتضي العدالة حتَّى يُعرف فسقه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((مبناه)).
[2] في (المطبوع): ((يؤسر)).