-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: بُلُوغِ الصِّبْيَان وشَهَادَتِهم)
أي: حدِّ بلوغهم وحكم شهادتهم، هل هي معتبرة أم لا؟.
وقوله: (وبلوغِ النِّساء) بجرِّ بلوغ عطفًا على قوله: (بلوغِ الصبيان) وهو مِنَ التَّرجمة، وَالَّذِي في الفرع الرَّفع مبتدأ، وخبره قوله: (في الحيض) وقد أجمعوا على أنَّ الحيض بلوغٌ في حقِّ النِّساء. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وقالَ(1) ابن بطَّالٍ: أجمع العلماء على أنَّ الاحتلام في الرِّجال والحيض في النِّساء هو البلوغ الَّذِي يلزم به العبادات وغيرها، واختلفوا فيمن تأخَّر احتلامه مِنَ الرِّجال أو حيضه مِنَ النِّساء، فقال أحمد وإسحاق ومالك: الإنبات، أو أن يبلغ مِنَ السِّنِّ ما يُعلم أنَّ مثله قد بلغ، وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشر سنة أو ثمان عشر، وفي النِّساء هذه الأوصاف أو الحَبَل، إلَّا أنَّ مالكًا لا يقيم الحدَّ بالإنبات ما لم يحتلم أو يبلغ مِنَ السِّنِّ ما يُعلم أنَّ مثله لا يبلغه حتَّى يحتلم، فيكون عليه الحدُّ، وأمَّا أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات، وقال: حدُّ البلوغ في الجارية سبع عشرة، وفي الغلام تسع عشرة، وفي رواية: ثماني عشرة، وهو قول الثَّوريِّ، ومذهب الشَّافعيِّ أنَّ الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة سنةً في الذُّكور والإناث، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد. انتهى مِنَ العينيِّ.
ونقل عن شيخنا الشَّيخ الكَنكَوهيِّ قُدِّس سِرُّه في تذكرته «تذكرة الرشيد» أنَّ الإنبات يُعتبر عند الضَّرورة. انتهى.
وقال الحافظ: وأمَّا شهادة الصِّبيان فَرَدَّها الجُمْهُور، واعتبرها مالك في جِراحَاتهم بشرط أن يُضْبَط أوَّل قولهم قبل أن يتفرَّقوا، وقَبِل الجمهور / أخبارهم إذا انضمَّت إليها قرينة. انتهى.
وفي العينيِّ: اختلفوا في شهادة الصِّبيان، فعن النَّخَعيِّ: تجوز شهادتهم بعضهم على بعض، وعن عليٍّ وشُريح وغيرهما مثله، وقالت طائفة: لا يجوز شهادتهم، رُوي هذا عن الكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وغيرهم، وذكر مذهب مالك نحو ما تقدَّم. انتهى مختصرًا مِنْ «هامش اللَّامع».
وذكر فيه عن أحمد ثلاث روايات:
الأولى: مثل الجمهور.
والثَّانية: مثل مالك.
والثَّالثة: تُقبل إذا كان ابن عشر.
قال الحافظ: قد اعتُرض بأنَّه ترجم بشهادتهم، وليس في حديثَي الباب ما يصرِّح بها، وأجيب بأنَّه مأخوذ مِنَ الاتِّفاق على أنَّ مَنْ حُكِم بِبُلُوِغه قُبِلَت شهادته إذا اتَّصف بشرط القبول، ويرشد إليه قوله عمر بن عبد العزيز: إنَّه لحدٌّ بين الصَّغير والكبير. انتهى.
وأجاب عنه العينيُّ بأنَّه ترجم بها، ولكنَّه لم يظفر بشيء مِنْ ذلك على شرطه.
وقالَ الكَرْمانيُّ: استفاد الشَّهادة مِنَ القياس على سائر الأحكام مِنْ حيثُ الإجازة للصَّبيِّ ولا غسل عليه. انتهى مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((قال)).