الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تعديل النساء بعضهن بعضا

          ░15▒ (باب: تَعْدِيل النِّساء بَعْضِهِنَّ بَعْضًا)
          قال الحافظ: كذا للأكثر، زاد أبو ذرٍّ قبله <حديث الإفك> ثم قال: <باب...> إلى آخره . انتهى(1).
          قلت: وهكذا في «النُّسخة الهنديَّة» وقال أيضًا: ساق المصنِّف فيه حديث الإفك بطوله، والغرض منه هنا سؤاله صلعم / بَرِيْرَة عن حال عائشة، وجَوابُها ببراءتها، واعتماد النَّبيِّ صلعم على قولها حتَّى خطب فاستعذر مِنْ عبد الله بن أُبيٍّ، وكذلك سؤاله مِنْ زينب بنت جحش عن حال عائشة، وجوابها ببراءتها أيضًا، وقول عائشة في حقِّ زينب: (هي الَّتي كانت تساميني فعصمها الله بالورع) ففي مجموع ذلك مراد التَّرجمة.
          قالَ ابن بطَّالٍ: فيه حُجَّة لأبي حنيفة في جَوَاز تعديل النِّساء، وبه قال أبو يوسف، ووافق محمَّد الجمهور، قال الطَّحَاويُّ: التزَّكية خبرٌ وليست شهادة، فلا مَانع مِنَ القَبُول، وفي التَّرجمة إشارة إلى قولٍ ثالثٍ وهو أن تُقْبَل تَزْكِيَتُهنَّ لبَعْضِهنَّ لا للرِّجال، لأنَّ مَنْ مَنع ذلك اعتلَّ بنقصان المرأة عنْ مَعْرِفَة وُجُوه التَّزْكِيَة لا سِيَّما في حقِّ الرِّجال.
          وقالَ ابن بطَّالٍ: لو قيل: إنَّه تُقبل تَزْكِيَتُهنَّ بقولٍ حَسَن وثَنَاء جَمِيل يَكُون إِبْراءً مِنْ سُوء لَكَانَ حَسَنًا كما في قصَّة الإفْك، ولا يَلْزَم مِنْه قَبُول تزكيتهنَّ في شهادة تُوجِبُ أخذ مال، والجُمْهُور عَلَى جَواز قَبُولِهِنَّ مع الرِّجال فيما تجوزُ شَهَادتهنَّ فيه(2). انتهى.
          وفي «المغني»: لا يُقبل الجرح والتَّعديل مِنَ النِّساء، قال أبو حنيفة: يُقبل لأنَّه لا يعتبر فيه لفظ الشَّهادة، فاشتبه الرِّواية. انتهى.
          وفي «الهداية» لأبي حنيفة أنَّ التَّزكية في معنى الشَّهادة، فيُشْتَرَط فيه العَدَد كما يُشْتَرط العَدالة فيه، وتشترط المذكورة(3) في المُزَكِّي في الحُدُود والقِصَاص...إلى آخر ما قال.
          ثم ذُكر في «هامش اللَّامع» هاهنا أبحاثٌ ممَّا يتعلَّق بشرح حديث الإفك هذا، فارجع إليه.


[1] قوله: ((انتهى)) ليس في (المطبوع).
[2] فتح الباري:5/273
[3] في (المطبوع): ((الذكورة)).