الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب اليمين بعد العصر

          ░22▒ (باب: اليَمِيْن بَعْد العَصْرِ)
          قال صاحب «الفيض»: وفيه تغليظ بالزَّمان، واعتبره الشَّافعيَّة بالزَّمان والمكان، ولا تغليظ عندنا إلَّا بالأسماء الإلهيَّة، نحو أن يقول: بالله العزيز المحيي المميت... إلى آخره، كما في «شرح الوقاية» وقد أشار البخاريُّ إلى عدم التَّغليظ بحسب المكان، حيث قال في الباب الآتي: ولا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إلى غَيْرِه... إلى آخره. انتهى.
          قال الحافظ: أثبت المصنِّف التَّغْلِيظَ بالزَّمان، ونَفَى التَّغْلِيظَ بالمكَان. انتهى مختصرًا.
          وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وفيه عن «الشَّرح الكبير» لابن قُدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظٍ أو زمن أو مكان جاز، وظاهر كلام الخَرَقيِّ أنَّ اليمين لا تُغَلَّظ إلَّا في حقِّ أهل الذِّمَّة، ولا تُغَلَّظ في حقِّ المسلم، وممَّن قال: لا يُشْرَع التَّغْلِيظ بالزَّمان والمكان في حقِّ مسلمٍ أبو حنيفة وصاحباه، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: تُغَلَّظ، ثمَّ اختلفا، فذكر الموفَّق اختلافها(1) في تعيين المكان والنِّصاب، كما بسط في «الأوجز».
          وقال الحافظ: قالَ المهلَّب: إنَّما خصَّ النَّبيُّ صلعم هذا الوقت لتعظيم الإثم على مَنْ حلف فيه كاذبًا لشهود ملائكة الليل والنَّهار ذلك الوقت. انتهى.
          قال الحافظ: وفيه نظر، لأنَّ بعد صلاة الصُّبح يشاركه مشهود الملائكة، ولم يأتِ فيه ما أتى في وقت العصر، ويُمكن أن يكون اخْتصَّ بذلك لكونه وَقْت ارتفَاع الأَعْمَال. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((اختلافهما)).