-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: شَهَادَة المُرْضِعَة)
ذكر فيه حديث عُقْبَة بنِ الحَارث فِي قصَّة المَرأة الَّتي أخْبَرَته أنَّها أرضَعَته وأرضَعَت امرأتَه، وتقدَّم في الباب الَّذِي قبله أيضًا، واحتجَّ بِه مَنْ قَبِلَ شَهَادَةَ المُرْضِعَة وَحْدَهَا، قال عليُّ بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرَّضاع قال: تجُوز على حديث عُقْبَة بن الحَارث وهو قَولُ الأَوْزَاعِيِّ، وذَهَبَ الجُمْهُور إلى أنَّه لا يَكْفِي في ذلك شَهَادَة المُرْضِعَة لأنَّها شَهَادةٌ عَلَى فِعْلِ نَفسها... إلى آخر ما في «الفتح».
وفي «هامش الكوكب الدُّرِّيِّ»: واختلف النَّاس في عدد مَنْ يُقبل شهادتُها في الرَّضاع، فرُوي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرَّضاع إذا كانت مرضعة، ويستخلف(1) مع شهادتها، وبه قال أحمد بن حنبل واشترط اليمين، وقال عطاء: لا يجوز في ذلك أقلُّ مِنْ أربع نسوة، وإليه ذهب الشَّافعيُّ، وقال مالك: يجوز شهادة امرأتين، كذا في «البذل» (2) .انتهى(3) مختصرًا.
وأمَّا عند الحنفيَّة ففي «الدُّرِّ المختار»: الرَّضاع حجَّتُه حجَّةُ الحال(4) (5) [المال] وهي شهادة عَدْلَين أو عَدْل وعَدْلَتَين، ولا تقع الفُرْقَة إلَّا بِتَفْرِيق القاضي.
قال ابن عابدين: أفاد أنَّه لا يثبت بخبر الواحد امرأةً كان أو رجلًا قبل العقد أو بعده، وبه صرَّح في «الكافي»، ثمَّ حكى ابن عابدين اختلاف المشايخ في ذلك. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: احتجَّ بالحديث مَنْ قَبِل شَهادة المُرْضِعة وَحْدَها، وأجاب الجمهور بحمل النَّهي في قوله: (فَنَهَاه عنها) على التَّنزيه، والأمر في قوله: (دعْهَا عَنك) على الإرشاد. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((ويستحلف)).
[2] الكوكب الدري:2/250
[3] قوله: ((انتهى)) ليس في (المطبوع).
[4] قوله: ((الحال)) ليس في (المطبوع).
[5] هكذا في الأصل وما بين حاصرتين من حاشية ابن عابدين:10/415