الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شهادة الإماء والعبيد

          ░13▒ (باب: شَهَادة الإمَاء والعَبِيْد)
          أي: في حَالِ الرِّقِّ، وقد ذهب الجمهور إلى أنَّها لا تُقبل مُطْلقًا، وقالت طائفة: تُقْبَل مُطْلَقًا، وقَد نقل المصنِّف بعضَ ذلك وهو قول أَحمد وإسحاق، وقيل: تُقْبَل في الشَّيء اليسير، وهو قول الشَّعبيِّ والنَّخَعيِّ [وغيرهما]. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: واتَّفقت الأئمَّة الثَّلاثة على عدم قَبُول شهادة العبد مُطْلقًا لأنَّه ناقص الحال قليل المبالاة فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة: تُقبل شهادة عبدٍ حتَّى في حدٍّ وقَوَدٍ نصًّا، وعنه: لا تُقبل فيهما وهي أشهرُ. انتهى.
          قلت: وظاهر ميل البخاريِّ إلى مذهب الحنابلة، وهو القَبُول مُطْلقًا.