الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شهادة النساء

          ░12▒ (باب: شهادة النِّساء)
          قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية، فأجازوا شهادة النِّساء مع الرِّجال، وخصَّ الجمهور ذلك بالدُّيون والأموال وقالوا: لا تجوز شهادتهنَّ في الحدود والقصاص، واختلفوا في النِّكاح والطَّلاق والنَّسب والولاء، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيُّون، قال: واتَّفقوا على قَبُول شهادتهنَّ مفْرَدَاتٍ فيما لا يطَّلِع عليه الرِّجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النِّساء، واختلفوا في الرَّضاع كما سيأتي في الباب الَّذِي بعده، وهذا التَّفصيل لا ينافي التَّرجمة لأنَّهما(1) معقودة لإثبات شهادتهنَّ في الجملة، واختلفوا فيما لا يطَّلع عليه الرِّجال: هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور: لا بدَّ مِنْ أربع، وعن مالك: يكفي شهادة اثنتين، وعن الشَّعبيِّ والثَّوريِّ: [تجوز] شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفيَّة. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((لأنها)).