-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب من ادعى أو قذف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20م▒ (باب) بغير ترجمةٍ
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: (باب) مِنْ غير ترجمة، وهو ساقط عند أبوي ذرٍّ والوقت.
ولم يتعرَّض الحافظ لهذا الباب في «الفتح» وهو موجود في متن «الفتح».
قالَ العَينيُّ: قد مَرَّ غير مرَّة أنَّ الباب إذا كَان مجرَّدًا يكون كالفَصْل مِنَ الباب الَّذِي قبله. انتهى. / ومع ذلك لم يتعرَّض العينيُّ لغرض الباب.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: استدلَّ بهذا الحصر على ردِّ القضاء بالشَّاهد واليمين فجعل القَسْطَلَّانيُّ هذا الحديث المذكور في الباب المجرَّد مطابقًا بالباب السَّابق.
والأوجه عند هذا العبد الضَّعيف عفا الله عنه أنَّ مسألة القضاء بشاهد ويمين تقدَّمت كالنَّصِّ في الباب السَّابق، ولما فصل المصنِّف هذا الحديث بباب بلا ترجمة فينبغي أن يحمل هذا الباب على المسألتين الباقيتين مِنَ المسائل الأربعة المذكورة في الباب السَّابق، وهي المسألة الأولى والرَّابعة، فأشار الإمام البخاريُّ بهذا الباب إلى هاتين المسألتين، أمَّا المسألة الرَّابعة: فأثبتها بالحصر في قوله صلعم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) فإنَّه صلعم جعل اليمين نصيب المدَّعَى عليه.
قال صاحب «الهداية»: ولا تردُّ اليمين على المدَّعِي، لقوله ╕: ((البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ)) والقسمة تنافي الشَّركة. انتهى مختصرًا.
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز».
وفيه عن «المغني»: إن قال_أي المدَّعَى عليه_: ما أريد أن أحلف، أو أسكت، فلم يذكر شيئًا نظرنا في المدَّعَى، فإن كان مالًا أو المقصود منه مال قضى عليه بنكوله، ولم تردَّ اليمين على المدَّعِي، نصَّ عليه أحمد، وبهذا قال أبو حنيفة، واختار أبو الخطاب أنَّ له ردَّ اليمين على المدَّعِي، وهو قول أهل المدينة، وبه قال شُريح ومالك في المال خاصَّة، وقاله الشَّافعيُّ في جميع الدَّعاوى، ولنا قوله صلعم: ((وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) فحصرها في جانب المدَّعَى عليه، فأمَّا غير المال وما لا يقصد به المال فلا يُقْضَى فيه بالنُّكول، نصَّ عليه أحمد في القصاص. انتهى مختصرًا.
وأمَّا المسألة الأولى وهي مسألة الاستظهار تقدَّم ذكره(1) في كلام الحافظ مجملًا في الباب السَّابق.
قالَ العَينيُّ في الباب المذكور: هذه التَّرجمة مشتملة على حكمين:
أحدهما: ألَّا يجب يمين الاستظهار، وفيه اختلاف العلماء وهو أنَّ المدَّعِي إذا أثبت ما يدَّعِيه ببَيِّنَته(2) فللحاكم أن يستحلفه أنَّ بَيَّنته شهدت بحقٍّ، وإليه ذهب شُريح والنَّخَعيُّ والأوزاعيُّ وغيرهم، وذهب مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمدُ إلى أنَّه لا يمين عليه، وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، والحجَّة لهم حديث ابن مسعود الَّذِي مضى في الباب السَّابق مِنْ حيثُ إنَّه [صلعم] لم يقل للأشعث: تحلف مع البيِّنة، فلم يوجب على المدَّعي غير البيِّنة. انتهى.
قلت: والحديث الَّذِي أشار إليه العينيُّ هو الَّذِي ذكره البخاريُّ في هذا الباب المجرَّد، وفيه قوله صلعم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) بالحصر فهذا يشير إلى أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بباب مجرَّد إلى هذه المسألة.
ثم لا يذهب عليك أنَّ هاهنا مسألة أخرى وهي خامسة لا تلتبس عليك بالرَّابعة، وهي مسألة الخلطة الَّتي ذكرها الإمام مالك في «موطَّئه» عن عمر بن عبد العزيز أنَّه إذا جاء الرَّجل يدَّعي على الرَّجل حقًّا نُظر، فإن كانت بينهما مخالطة أُحلف الَّذِي ادَّعَى(3) عليه، وإن لم يكن شيء مِنْ ذلك لم يُحْلِفه.
قالَ الزُّرْقانيُّ: ذهب الأئمَّة الثَّلاثة وغيرهم إلى توجُّه اليمين على المدَّعَى عليه، سواء كان بينهما خلطة أم لا، لعموم حديث ابن عبَّاسٍ في «الصَّحيحين»: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم قضى باليمين على المدَّعَى عليه)) لكن حمله مالكٌ وموافقوه على ما إذا كانت بينهما خلطة، لئلَّا يتبذَّل أهلُ السَّفَه أهلَ الفَضْل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة (4) . انتهى.
وحكى ذلك عن أحمد أيضًا.
[1] في (المطبوع): ((ذكرها)).
[2] في (المطبوع): ((ببينة)).
[3] في (المطبوع): ((ادُّعي)).
[4] شرح الزرقاني على موطأ مالك:3/499