التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: فأهد وامكث حرامًا كما أنت

          4352- قوله: (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ): تَقَدَّم مِرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج أحد الأعلام، و(عَطَاءٌ) بعده: هو ابن أبي رَباح المَكِّيُّ، و(جَابِرٌ): هو ابن عبد الله بن عَمرو بن حرام ☻.
          قوله: (زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ): (محمَّد بن بكر) هذا: هو البُرسانيُّ، من الأزد، بصريٌّ، عن ابن جُرَيج وطبقته، وعنه: عبدُ وخلقٌ، ثِقةٌ صاحب حديث، مات سنة ░203هـ▒، أخرج له الجماعة، وهذا الحديث هنا والزيادة لم يطرِّفها المِزِّيُّ، وإنَّما ذكرها في (الحجِّ) لا هنا، ولعلَّه سقط من نسختي، وهو في (الحجِّ) بهذا السند [خ¦1557]، وشيخنا لم يطرِّفها أيضًا؛ أعني: الزيادة. /
          قوله: (بِسِعَايَتِهِ) _وفي «مسلم»: (من سِعايته)_: اعلمْ أنَّ (السِّعاية) بكسر السين المهملة، وبالعين المهملة أيضًا؛ وهي العمل في السعي على الصدقات، قال القاضي عياض ☼: (قال بعض علمائنا: الذي في غير هذا الحديث أنَّه إنَّما بعث عليًّا أميرًا لا عاملًا على الصدقات؛ إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصَّدقات؛ لقوله صلعم للفضل بن عبَّاس وعبد المطَّلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: «إنَّ الصَّدقة لا تحلُّ لمحمَّد، ولا لآل محمَّد»، ولم يستعملهما، قال: ويحتمل أنَّ عليًّا وَلِيَ الصدقات بغير أجر احتسابًا، أو أُعطِي عُمالتَه عليها من غير الصدقة)، قال الشيخ محيي الدِّين: (وهذا الذي قاله حسنٌ إلَّا قوله: إنَّ السِّعاية تختصُّ بالعمل على الصدقات، وليس كذلك؛ لأنَّها تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصَّدقة، واستدلَّ لما قاله بحديث: «ليردنَّه عليَّ ساعيه»، انتهى.
          واعلمْ أنَّ الصدقة الواجبة محرَّمة على آل النَّبيِّ صلعم، سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة، وغيرها من الأسباب الثمانية، هذا هو الصحيح عند الشَّافعيَّة، وجوَّز بعض أصحابه لبني هاشم وبني المطَّلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنَّها إجارة، وهذا ضعيف أو باطل، والحديث في «مسلم» في قصَّة ربيعة بن عبد المطَّلب والفضل بن عبَّاس يردُّ هذا الوجه، والله أعلم.
          قوله: (فَأَهْدِ): هو بقطع الهمزة، فعل أمر، وهو رباعيٌّ، وهذا ظاهرٌ.