-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ.
595- ذكر فيه حديث أبي قَتادةَ في نومه ◙ حَتَّى فاتت صلاة الصُّبح، ثمَّ قضاها لمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ.
وفيه: (قُمْ فَآذِنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ) وقد سلف في التَّيمُّم في باب: الصَّعيد الطَّيِّب يكفيه مِن الماء، مِن حديث عِمران بن حُصَينٍ [خ¦344]، وتكلَّمنا عليه هناك واضحًا فراجعه.
والتَّعريس: النُّزول آخر اللَّيل، ونذكرُ هنا اختلاف العلماء في الأذان للفائتة، فذهب الإمام أحمدُ إلى جوازه، وهو قول أبي أيُّوب، واحتجَّا بهذا الحديث. وَقَالَ الكوفيُّون: إذا نسي صلاةً واحدةً وأراد أن يقضيها مِن الغدِ يؤذِّن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامَّةٌ. وَقَالَ الثَّوريُّ: ليس عليه في الفوائت أذانٌ ولا إقامةٌ. وَقَالَ محمَّد بن الحسَن: إن أذَّن فيه فحسنٌ، وإنْ صلَّاهنَّ بإقامةٍ إقامةٍ كما فعل الشَّارع يوم الخندق فحسنٌ. وَقَالَ مالكٌ والأوزاعيُّ: يُقيم للفائتة، ولم يذكروا أذانًا. وَقَالَ الشَّافعيُّ: يقيم لها ولا يؤذِّن في قوله الجديد، وفي القديم: يؤذِّن. والحديث يشهد له. واحتجَّ مَن منع بأنَّ الشَّارع يوم الخندق قضى الفوائت كلَّها بغير أذانٍ، وإنَّما أذَّن للعشاء الآخرة فقط؛ لأنَّها صاحبةُ الوقت.
وفيه مِن الفقه مسائل أُخر:
الأولى: أنَّه صلعم كان ينام أحيانًا كنوم الآدميِّين، وقد أسلفت الجمع بينه وبين حديث: ((إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)) هناك فراجعه.
الثانية: ادَّعى المهلَّبُ أنَّ الحديث دالٌّ أنَّ الصَّلاة الوسطى صلاة الصُّبح، وإنَّما أكِّدت المحافظة عليها لأجل هذه المعارضة الَّتي عرضت بالنَّوم عليه وعلى العسكر حَتَّى فاته وقتها، ويدلُّ على ذلك تأكيده بلالًا في السَّفر والحضر بمراقبة وقتها، ولم يأمره بمراقبة غيرها، ألا ترى أنَّه لم تفته صلاةٌ غيرها بغير عذرٍ شغله عنها. قلت: قد ورد أنَّه فاتته صلواتٌ كما سيأتي.
الثالثة: قوله في الحديث: (فَاسْتَيْقَظَ رَسُول الله صلعم، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ) وترْكُه للصَّلاة حَتَّى ابياضَّت الشَّمس، فيجوز أن يكون التَّأخير _كما قَالَ أهل الكوفة_ لأجل النَّهي عن الصَّلاة عند الطُّلوع. ويجوز أن يكون التَّأخير لأجل التأهُّب للصَّلاة بالوضوء وغيره، لا لأجل ذلك، وقد جاء هذا المعنى في بعض طرق الحديث، ذكره في كتاب الاعتصام في باب المشيئة والإرادة، وفيه: ((فقضوا حوائجهم وتوضَّؤوا إلى أنْ طلعت الشَّمس وابيضَّت فقام فصلَّى)).
ويجوز معنى ثالثٌ قاله عطاءٌ، وهو أنَّه إنَّما أمرهم بالخروج مِن الوادي على طريق التَّشاؤم به، ووقعت الغفلة فيه كما نهى عن الصَّلاة بأرض بابلَ، وحِجر ثمودَ، وعن الوضوء بمائها، وهو مثل قوله صلعم في حديث مالكٍ عن زيد بن أسلَمَ: ((إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ))، فكره الصَّلاة في البقعة الَّتي فيها الشَّيطان؛ إذ كان السَّببَ لتأخير الصَّلاة عن وقتها، وادَّعى ابن وَهْبٍ وعيسى بن دينارٍ أنَّ خروجهم مِن الوادي منسوخٌ بقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:14] وهو خطأ لأنَّ طه مكيَّةٌ وقصَّة نومه كانت بالمدينة، وممَّا يدلُّ عليه قول ابن مسعودٍ: بنو إسرائيلَ والكهف وطهَ ومريمُ والأنبياء هنَّ مِن العِتاق الأُوَل، وهنَّ مِن تِلادي، يعني: أنَّهنَّ مِن أوَّل ما حفظه مِن القرآن واستفاده. والتِّلاد: قديم ما يفيده الإنسان مِن المال وغيره.
الرابعة: فيه حجَّةٌ لقول مالكٍ في عدم قضاء سنَّة الفجر، قَالَ أشهبُ: سُئل مالكٌ: هل ركع صلعم ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصُّبح حَتَّى طلعت الشَّمس؟ قَالَ: ما بلغني. وَقَالَ أشهبُ: بلغني أنَّه صلعم ركع. وَقَالَ عليُّ بن زيادٍ: وَقَالَه غير مالكٍ _وهو أحبُّ إليَّ_ أن يركع. وهو قول الكوفيِّين والثَّوريِّ والشَّافعيِّ، وقد قَالَ مالكٌ: إن أحبَّ أن يركعهما مَن فاتته بعد طلوع الشَّمس فعل.