التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

          ░34▒ باب التَّبْكِير بِالصَّلاَةِ في يَوْمِ غَيْمٍ.
          594- ذكر فيه حديث أبي قِلابة: أَنَّ أَبَا المَلِيح حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بَالصَّلاَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: (مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ).
          هذا الحديث سلف في باب مَن ترك العصر [خ¦553]. قَالَ ابن المُنذر: رُوي عن عمرَ بن الخطَّاب أنَّه قَالَ: إذا كان يوم غيمٍ فأخِّروا الظُّهر وعجِّلوا العصر. وهو قول مالكٍ. وَقَالَ الحسن البصريُّ: أخِّروا الظُّهر والمغرب، وعجِّلوا العصر والعِشاء الآخِرة. وهو قول الأوزاعيِّ. وَقَالَ الكوفيُّون: يؤخَّر الظُّهر ويعجَّل العصر، ويؤخَّر المغرب ويعجَّل العشاء. وروى مطرِّفٌ عن مالكٍ أنَّه استحبَّ تعجيل العشاء في الغيم. وَقَالَ أشهبُ: لا بأس بتأخيرها إلى ثلث اللَّيل. وفيها قولٌ آخرٌ، قَالَ ابن مسعودٍ: عجِّلوا الظُّهر والعصر، وأخِّروا المغرب. وَقَالَ المهلَّب: لا يصحُّ التَّبكير في الغيم إلَّا بصلاة العصر والعشاء لأنَّهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنَّهم يجمعونهما في المطر في وقت الأولى منهما، وهو سنَّةٌ من النَّبِيِّ صلعم.