-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ.
569- ذكر فيه حديث عَائِشَةَ: (أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ...) الحديث.
وقد سلف في باب: فضل العِشاء [خ¦566]. و(أبو بكرٍ) المذكور في إسناده هو: ابن أبي أُوَيسٍ، عن (سليمانَ) وهو ابن بلالٍ.
وذكر أيضًا فيه حديث ابن عُمر: (أَنَّ رَسُولَ الله صلعم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ...) الحديث، وفي آخره أنَّ ابن عمرَ كان يرقُدُ قبلها. وأخرج مسلمٌ بعضه.
ثمَّ عقب البخاريُّ ذلك محيلًا على ما قبله بأن قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ _يعني ابن أبي رباحٍ_ فقَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَيلَةً بِالْعِشَاءِ...)) إلى آخره. وأخرجه أيضًا في التَّمنِّي مِن حديث سفيانَ عن عمرٍو، وَقَالَ أبو عبد الله هناك: قَالَ عمرٌو: وحديث عطاءٍ ليس فيه ابن عبَّاسٍ.
وَقَالَ الإسماعيليُّ: حديث عمرٍو عن عطاء مرسلٌ. وذكر المهلَّب بن أبي صُفرةَ وأبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في كتابيهما أنَّ البخاريَّ روى حديث عطاءٍ هذا بسند حديث ابن عمرَ، وأخرجه مسلمٌ عن محمَّد بن رافعٍ عن عبد الرَّزَّاق عن ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ مفردًا مفصولًا مِن حديث نافعٍ بلفظِ: عن ابن جُريجٍ، قلت لعطاءٍ: أيُّ حينٍ أحبُّ إليك أن أصلِّيَ العِشاء؟ قَالَ: سمعت ابن عبَّاسٍ. وأخرجه النَّسائيُّ منقطعًا عن حديث ابن عمرَ، فأخرج حديث ابن عمرَ مِن حديث حجَّاجٍ عن ابن جُرَيجٍ، ثمَّ أورد بعده مِن حديث سفيانَ عن عمرٍو عن عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ.
وعن ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ قَالَ: ((أخَّر النَّبِيُّ صلعم العشاءَ ذات ليلةٍ...)) الحديث، وفيه: ((فخرج النَّبِيُّ صلعم والماء يقطرُ مِن رأسه، وهو يقول: إنَّه للوقتُ، لولا أن أشقَّ على أمَّتي)) ولمسلمٍ في حديث ابن عمرَ: ((فخرجَ إلينا حين ذهبَ ثلُثُ اللَّيل أو بعده، فلا أدري أَشَيءٌ شغلَه في أهلِه أو غير ذلك)).
ونومُ ابن عمر في حديثه قبل العشاء يدلُّ _والله أعلم_ أنَّه كان منه نادرًا إذا غلبه النَّوم، فكان يوكِّل مَن يوقظه على ما ذهب إليه بعض الكوفيِّين، وقد أسلفنا في الباب الماضي عنه أنَّه ربَّما رقد عن العِشاء [خ¦568]، ويأمر أن يوقظوه. فقوله: ربَّما، دالٌّ على أنَّه كان منه في النَّادر فيحتمل أنْ يفعله إذا أراد أن يجمِّع بأهله، أو لعذرٍ يمنعه مِن حضور الجماعة، ثمَّ يجمِّع بأهله.
والنَّوم المذكور في الحديث، إنَّما هو نوم القاعد الَّذي تخفق رأسه لا نوم المضطجع، والدَّليل على ذلك أنَّه لم يُذكر أحدٌ مِن الرُّواة أنَّهم توضَّؤوا مِن ذلك النَّوم.
ولا يدلُّ قوله: (ثُمَّ استيقظوا) على النَّوم المستغرق؛ لأنَّ العربَ تقول: استيقظ مِن سِنَته وغفلته، وإلى هذا ذهب الشَّافعيُّ في نوم الجالس الممكَّن، ويشبه أيضًا مذهب مالكٍ في مراعاته النَّوم الخفيف في كلِّ الأحوال لأنَّه ليس بحدثٍ، وهو ردٌّ على المزنيِ أنَّه حدثٌ؛ لأنه محالٌ أن يذهب على الصَّحابة ذلك فيصلُّوا بالنَّوم ولا يسألوا عن ذلك.
وقد رُوِي عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ وأبي أُمامةَ وأبي هُريرةَ أنَّهم كانوا ينامون قعودًا ولا يتوضَّؤون، فدلَّ على خفَّة ذلك. وأمَّا مَّا جاء عن أنسٍ أنَّهم حين كانوا ينتظرون رَسُولُ الله صلعم ناموا مضطجعين، ثمَّ صلُّوا ولم يتوضَّؤوا، ذكره الطَّبريُّ عن شُعبةَ عن قَتادةَ عن أنسٍ قَالَ: ((كان أصحابُ النَّبِيِّ صلعم ينتظرون الصَّلاة مع الرَّسول، فيضعُون جنوبَهم، ثمَّ يقومون فيصلُّون ولا يتوضَّؤون)). فظاهره أنَّه لا نقضَ بذلك، وهو قول أبي مُوسى الأشعريِّ وأبي مِجْلَزٍ وعمرِو بن دينارٍ. فقد جاء في حديث قَتادةَ عن أنسٍ ما هو دالٌّ لِما قلناه، وهو قوله: ((ثمَّ يقومُون فمنهم مَن يتوضَّأ، ومنهم مَنْ لا يتوضَّأ)) / ذكره الطَّبريُّ، فبان بذلك أنَّ النَّوم المستغرق ناقضٌ وأنَّ الخفيف لا ينقضُ، ويحمل ذلك على الحالتين، وقد سلف الكلام على حكم النَّوم في الطَّهارة مستوفًى.