التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب البيعة على إقامة الصلاة

          ░3▒ باب البَيْعَةِ على إِقام الصَّلاَةِ.
          524- ذكر فيه حديث جَرير بن عبد الله: (بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلعم على إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).
          هذا الحديث تقدَّم آخرَ كتاب الإيمان [خ¦57] في قول النَّبِيِّ صلعم: ((الدِّينُ النَّصيحةُ))، ويأتي في الزَّكاة أيضًا. ومبايعة الشَّارع جريرًا على إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة لأنَّهما دعامتا الإسلام، وأوَّل الفرائض بعد التَّوحيد والإقرار بالرِّسالة، وذكرُ النُّصح لكلِّ مسلمٍ بعدهما يدلُّ أنَّ قوم جريرٍ كانوا أهل غَدرٍ، فعلَّمهم ما بهم إليه أشدُّ حاجة، كما أمر وفد عبد القَيس بالنَّهي عن الظُّروف، ولم يذكر النُّصح؛ إذ علم أنَّهم في الأغلب لا يُخاف منهم مِن ترك النُّصح ما يُخاف على قوم جرير، وكان جَرِيرٌ وفدَ مِن اليمَن مِن عند قومه، وفيه قَالَ صلعم: ((إذا أتاكُم كريمُ قومٍ فأكرمُوه))، فبايعه بهذا ورجع إلى قومه معلِّمًا.