-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب وَقْتِ الفَجْرِ.
575- 576- 577- 578- ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث أنس بن مالكٍ: (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ آيَةً).
وفي روايةٍ عنه: (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلعم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صلعم إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وسَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيِنَ آَيَةً).
ثانيها: حديث سهل بن سعدٍ: (كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم).
ثالثها: حديث عائشة: (كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلِفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ).
حديث عائشة هذا تقدَّم أوائل الصَّلاة [خ¦372]، وتقدم الكلام عليه واضحًا. والطَّريق الأوَّل مِن حديث أنسٍ أخرجه مسلمٌ.
والثاني أخرجه النَّسائيُّ في الصَّوم، وتارةً يُجعل مِن مسند أنسٍ عن زيدٍ، وتارةً مِن مسند أنسٍ، ويأتي أيضًا في صلاة اللَّيل والصَّوم، وقد رواه الطَّحاويُّ عنهما. وللنَّسائيِّ وابن حبَّان: ((قَالَ لي رَسُولُ الله صلعم: يا أنس، إنِّي أريد الصِّيام أطعمني شيئًا فجئته بتمرٍ وإناءٍ فيه ماءٌ، وذلك بعد ما أذَّن بلالٌ، قَالَ: يا أنسُ: انظر رجلًا يأكل معي فدعوتَ زيدَ بن ثابتٍ فجاء، فقال: إنِّي قد شربت شربة سَوِيقٍ، وأنا أريد الصِّيام، فقال رَسُولُ الله صلعم: وأنا أريد الصِّيام. فتسحَّر معه، ثمَّ قام فصلَّى ركعتين، ثمَّ خرج إلى الصَّلاة)).
قَالَ الإسماعيليُّ: قَالَ خالد بن الحارث عن سعيدٍ في هذا الحديث: أنسٌ / عن زيد، وأصحاب سعيدٍ يقولون: عن أنسٍ. وَقَالَ خالد بن الحارث: أنس القائلُ: كم كان بينهما؟ وفي حديث همَّامٍ: قلت لزيدٍ: كم كان بينهما؟ ويزيدُ بن زُرَيعٍ يقول لأنس: كم كان بينهما؟ وهما جميعًا سائغان، أنْ يكون أنسٌ سأل زيدًا فأخبره، وأن يكون قَتادة أو غيره سأل أنسًا فأرسل له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل الخبر فلم يقل: عن زيد.
ومِن تراجم البخاريِّ على هذا الحديث في الصَّيام باب: قدر كم بين السُّحور وصلاة الصُّبح؟ فذكر خمسين آيةً، ومراده بالصَّلاة دخول وقتها. وحديث سهلٍ ذكره في الصَّوم أيضًا، أخرجه هنا عن إسماعيل بن أبي أُوَيسٍ عن أخيه عن سليمان عن أبي حازمٍ عن سهلٍ. وأخرجه في الصَّوم عن محمَّد بن عُبيد الله، عن عبد العزيز بن أبي حازمٍ، عن أبيه. وادَّعى خلفٌ أنَّ البخاريَّ أخرجه في الصَّوم عن قُتَيبة عن عبد العزيز بن أبي حازمٍ. ولم يُرَ ذلك فيه، ولا ذكره أبو مسعودٍ ولا الطَّرْقيُّ.
أمَّا فقه الباب: فالإجماع قائمٌ على أنَّ وقت صلاة الصُّبح انصداع الفجر، وهو البياض المعترض في أفق السَّماء مِن جهة المشرق، وهو الفجر الثاني الصَّادق، أي: لأنَّه صدق في الصُّبح وبيَّنه، لا الفجر الأوَّل الكاذب الَّذي يبدو ضوؤه مستطيلًا ذاهبًا في السَّماء كذنَب السَّرحان وهو الذئب، وقيل: الأسد، ثمَّ ينمحي أثره ويصير الجوُّ أظلم ما كان، سُمِّي كاذبًا لأنَّه يضيء ثمَّ يسوَدُّ ويذهب النُّور فكأنَّه كاذبٌ، وشُبِّه بذنب السَّرحان لطوله ولأنَّ ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أنَّ الذِّئب يكثر شعر ذنبِه في أعلاه دون أسفله.
والأحكام متعلِّقةٌ بالفجر الثَّاني دون الأوَّل، ولا يتعلَّق بالأوَّل شيءٌ مِن الأحكام. وفيه في الدَّارقطنيِّ حديثٌ مِن طريق عبد الرَّحمن بن ثَوبان، وغيره.
واختُلِف في آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أنَّ آخره طلوع أوَّل جِرْم الشَّمس، وهو مشهور مذهب مالكٍ، وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكَم أنَّ آخر وقتها الإسفار الأعلى، وعلى هذا فما بعد الإسفار وقتٌ لأصحاب الأعذار، ويُؤثَّم مَن أخَّر الصَّلاة إلى ذلك الوقت، بخلاف الأوَّل. وعن الإصْطَخْريِّ: مَن صلَّاها بعد الإسفار الشَّديد يكون قاضيًا، واستدلَّ بحديث أبي موسى أنَّه ◙ صلَّى بالسَّائل الفجر في اليوم الثَّاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشَّمس أو كادت. وَقَالَ: ((الوقت ما بين هذَين)) وظاهره أنَّ آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشَّمس بيسيرٍ، وهو الَّذي يقدَّر بإدراك ركعةٍ كما في الحديث، والجمهور استدلُّوا بالأحاديث الَّتي فيها: ((فإذا صلَّيتُم الفجرَ، فإنَّه وقتٌ إلى أن يطلُعَ قرنُ الشَّمسِ)).