-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
540- 541- 542- ذكر فيه أحاديث:
أحدها: حديث جابرٍ علَّقه فقال: (وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ).
وهذا التَّعليق قد أسنده في باب وقت المغرب كما ستراه [خ¦560].
ثانيها: حديث أنسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ على المِنْبَرِ...) الحديث.
هذا الحديث تقدَّم الكلام على بعض متنه في باب مَن برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدِّث [خ¦93]، وهو: ((مَن أبي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ فبركَ عمر... إلى قوله: وبمحمَّدٍ نبيًّا فسكتَ)). زاد هنا: ثمَّ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالخَيْرِ وَالشَّرِّ)، وذكره البخاريُّ فيما سيأتي [خ¦542] مِن حديث بكر المُزَنيُّ عن أنسٍ قَالَ: ((كنَّا إذا صلَّينا خلف رَسُولِ الله بالظَّهائرِ سجدْنا على ثيابِنا اتِّقاء الحرِّ)).
ومعنى (زَاغَتْ) مالت، وكلُّ شيءٍ مال وانحرف عن الاعتدال فقد زاغ، قَالَ تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف:5] وفي التِّرمذيِّ مِن هذا الوجه: ((صلَّى الظُّهرَ حينَ زالتِ الشَّمسُ)). وصحَّحه. قَالَ ابن المُنذر: أجمع العلماءُ على أنَّ وقتَ الظُّهر زوالُ الشَّمس. وما حكاه القاضي عبدُ الوهَّاب في «فاخره» عن بعض النَّاس أنَّه يجوز افتتاح الظُّهر قبل الزَّوال غلطٌ فاحشٌ من قائله غير معتدٍّ به، وكذا ما نُقل عن بعضهم أنَّه يدخل إذا صار الفيءُ قدر الشِّراك. وحكى ابن بطَّالٍ عن الكَرْخيِّ عن أبي حنيفةَ أنَّ الصَّلاة في أوَّل الوقت تقع نفلًا، وثانيه أنَّه واجبٌ موقوفٌ، واستغرب الأوَّل.
قَالَ المهلَّب: وإنَّما خطب الشَّارع بعد الصَّلاة وذكرَ السَّاعة وقال: ((سَلُونِي)) لأنَّه بلغه أنَّ قومًا مِن المنافقين ينالون منه، ويعجِّزونه عن بعض ما يسألونه عنه، فتغيَّظ عليهم، وقال: ((لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ)) وبكاءُ النَّاس خوف نزول العذاب المعهود في الأمم الخالية عند تكذيب الرُّسل، كانوا إذا جاءتهم آيةٌ فلم يؤمنوا لم يمطُلهم العذاب، قَالَ تعالى: {وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ} [الأنعام:8] و{لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} [يونس:11]، فبكَوا إشفاقًا مِن ذلك، ألا ترى فهم عمرَ حين برك على رُكبتيه وقَالَ: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ نبيًّا حين قَالَ ◙ للسَّائل له عن أبيه: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ))؟ وكان هذا الرَّجل لا يُعرَف أبوه حتَّى أخبر به الشَّارع، وقال ابن الجوزيِّ: إنَّهم بكَوا لغضبه صلعم.
وقوله: (فِيْ عُرْضِ هَذَا الحَائِطِ) عُرض الشيء جانبُه، يُقال: نظرت إليه عن عُرْضٍ، وعُرْض النَّهر والبحر وسطهما، قاله الخليل.
الحديث الثالث: ذكر فيه حديث أبي المِنهال عن أبي بَرْزَة: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ ما بَيْنَ السِّتِّينَ إلى المِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ: أو إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةٌ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ).
الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث سيأتي قريبًا في باب وقت العصر، وفي باب ما يُكره مِن النوم قبل العشاء، وفي / السَّمر بعد العشاء، والقراءة في الفجر. وأخرجه مسلمٌ والأربعة.
ثانيها: أبو المنهال اسمه سيَّار بن سلامةَ تابعيٌ ثقةٌ مات بعد المائة، ووالده ذكره العسكريُّ.
وأبو بَرزَة اسمه: نَضْلَةُ بن عُبَيدٍ على الأصحِّ الأشهر فيه، شهد الفتح ومات بعد السِّتين، وهاء برزةَ ملفوظٌ بها، وهي تاءٌ في الوصل، وقد يشتبه بأبي بُرْدَة لكن خطًّا لا لفظًا، ولهم في الأسماء بُرْزَة بضم الباء شيخ ابن ماكُولا، ونَضْلَة يشتبه بنَضَلة بفتح الضَّاد في العرب، وببَصَلة بالمهملة، لقب محمَّد بن محمَّد الجرجانيِّ المقرئ.
ثالثها: (كَانَ) هذِه تشعر بالدَّوام، وذكره الخمس دون الوتر دالٌّ على عدم وجوب الوتر خلافًا لأبي حنيفةَ.
رابعها: معرفة الجليس النَّظر إلى وجهه، تؤيِّده رواية مسلمٍ: ((حينَ يعرفُ بعضنا وجه بعضٍ)). وليس في هذا مخالفةٌ لقول عائشة في النِّساء: ((ما يعرفهنَّ أحدٌ مِن الغلَسِ)) لأنَّ هذا إخبارٌ عن رؤية جليسه، وذاك إخبار عن رؤية النِّساء مِن بُعد، وهذا يقوِّي مَن يقول بتغليس الفجر، ويأتي _إن شاء الله_ في باب: وقت الفجر، وأمَّا باقي الحديث فذكر البخاريُّ لكلِّ منها بابًا مستقلًّا، وستقف عليه إن شاء الله.
وقوله: (وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ) قد أخرجه مسلمٌ عن عُبيد الله بن معاذٍ عن أبيه عن شُعبةَ. ومعنى: (والشَّمْسُ حَيَّةٌ): لم تصفرَّ ولم تتغيَّر.
الحديث الرابع: حديث أنس: (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِالظَّهَائِرِ سجدنا على ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الحَرِّ) هذا الحديث تقدَّم في السُّجود على الثَّوب في شدَّة الحرِّ [خ¦385]، وسبب ذلك كثرة حرِّ الحجاز، وليس هذا في حين شدَّة الحرِّ هذا الَّذي أُمِر فيه بالإبراد؛ لأنَّه صلعم كان جُلُّ أمره المبادرة، ويجوز أن يبادر في الحرِّ بالظُّهر، وقد أَمَرنا بالإبراد وأخذَ بالشِّدَّة على نفسه، ولئلَّا يظنُّ أحدٌ أنَّ الصَّلاة لا تجوز في الوقت الَّذي أَمر فيه بالإبراد، فأراد تعليم أمَّته والتَّوسعة عليهم. و(الظَّهَائِرُ) جمع ظهيرة، والظَّهيرة: شدَّة الحرِّ. وشيخ البخاريِّ فيه هو محمَّد بن مقاتلٍ، كما نصَّ عليه خلَفٌ، وشيخه عبد الله هو ابن المُبارَك.