-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ باب ما يُكْرَهُ مَنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ.
568- ذكر فيه حديث أبي بَرْزَة: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا).
هذا الحديث سلف في باب وقت العصر [خ¦547]، ويأتي قريبًا [خ¦599]، والبخاريُّ رواه عن محمَّدٍ وهو ابن سَلَامٍ، كما ذكره أبو نُعَيمٍ الأصبهانيُّ. وذكر الجَيَّانيُّ عن ابن السَّكنِ أنَّه نسبه كذلك في بعض مواضع في البخاريِّ. قَالَ: وذكر أبو نصرٍ أنَّ البخاريَّ روى في «الجامع» عن محمَّد بن سَلَامٍ، وبُنْدارٍ: محمَّد بن بشَّارٍ، وأبي موسى: محمَّد بن المثنَّى، ومحمَّد بن عبد الله بن حَوشَبٍ الطَّائفيُّ، عن عبد الوهَّاب الثَّقفيِّ. ورواه الإسماعيليُّ عن ابن ناجيةَ عن بُنْدارٍ عن عبد الوهَّاب، فيحتمل أن يكون هو.
قَالَ التِّرمذيُّ: وقد كره أكثر أهل العلم النَّومَ قبل صلاة العِشاء، ورخَّص بعضهم / في ذلك، ورخَّص بعضهم النَّوم قبل صلاة العشاء في رمضان. ثمَّ قيل في كراهيَة ذلك قبل العِشاء: لِئلَّا يستغرق في النَّوم فيفوت وقتها المستحبُّ، وربَّما فاته الوقت كلُّه، فنهى عن ذلك قطعًا للذَّريعة، وإن قام مِن نومه ولم يكن أخذ حظَّه منه فيقوم وهو كسلانَ.
واختلف السَّلف في ذلك، فكان ابن عُمر يسبُّ الَّذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطَّالٍ لكن سيأتي في الباب بعده عنه أنَّه كان يرقد قبلها [خ¦570]، وذُكر عنه أنَّه كان ينام ويوكِّل به مَن يوقظه. رَوَى مَعمرٌ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عنه أنَّه كان ربَّما رَقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه.
وعن أنسٍ: ((كنَّا نجتنبُ الفُرُش قبل العشاءِ)). وكتب عُمر: ((لا ينام قبل أن يصلِّيها، فمَن نام فلا نامت عينُه)). وكره ذلك أبو هُرَيرة وابن عبَّاسٍ وعطاءٌ وإبراهيمُ ومجاهدٌ وطاوُسُ ومالكٌ والكوفيُّون. ورُوي عن عليٍّ أنَّه ربَّما أغفى قبل العشاء، وكان ابن عمرَ ينام ويوكَّل مَن يوقظه كما سلف عنه، وعن أبي موسى وعَبِيدةَ مثله. وعن عُروةَ وابن سِيرينَ والحكم أنَّهم كانوا ينامون نومة قبل الصَّلاة، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قَالَ بعض الكوفيِّين، واحتُجَّ لهم بأنَّه إنَّما كره ذلك لمَن خشي الفوات في الوقت والجماعة، أمَّا مَن وكَّل به مَن يوقظه لوقتها فيُباح كما سلف. فدلَّ على أنَّ النَّهي ليس للتَّحريم لفعل الصَّحابة، لكنَّ الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوطُ. وحمل اللَّيث قول عمرَ السَّالف: ((فلا نامت عينُه)) على مَن نام بعد ثلث اللَّيل الأوَّل.
وحمل الطَّحاويُّ الكراهة على ما بعد دخول الوقت، والإباحة على ما قبله. وأمَّا كراهة الحديث بعدها فلاستحباب ختم العمل بالطَّاعة، ونسخ عادة الجاهليَّة في السَّمر فيما لا ينبغي، ولأنَّه يؤدِّي إلى سهرٍ يفضي إلى إخراج وقت الصُّبح إمَّا الجائز أو الفاضل، وهذا في الحديث المباح، أمَّا حديث الخير كالعلم ومحادثة الضَّيف ونحو ذلك فلا بأس به، وقد ترجم له قريبًا بابًا، وسلف أيضًا في كتاب العلم في باب السَّمر فيه.