-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب وَقْتِ العَصْرِ.
550- 551- وذكر فيه حديث أنسٍ بلفظَين:
أحدهما: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي فَيَأْتِيهمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ على أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ).
الثاني: (كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إلى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ).
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا والنَّسائيُّ، وهذا الباب مع ما قبله دالٌ على تعجيل العصر، وأنَّه السُّنَّة. وقد اختلف العلماء في أوَّل وقت العصر وآخره والأفضل مِن ذلك، فقال مالكٌ والثَّوريُّ وأبو يوسفَ ومحمَّدٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ: أوَّل وقته إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله. زاد الشَّافعيُّ: وزاد أدنى زيادة. وقال أبو حنيفةَ: أوَّل وقته مصير الظِّلِّ مثليه بعد الزَّوال، ومَن صلَّاها قبل ذلك لم يجز. فخالف الآثار، وخالفه أصحابه، وعنه روايةٌ كالجماعة، واختارها الطَّحاويُّ.
وعنه ثالثةٌ: إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله خرج وقت الظُّهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَيه سوى فيء الزَّوال، وهي في «البدائع».
ورابعةٌ: إذا صار الظِّلُّ أقلَّ مِن قامتين يخرج وقت الظُّهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير قامتين، وصحَّحه الكَرْخيُّ.
وخامسةٌ: بين القامة والقامتين وقتٌ مهملٌ. وعن مالكٍ: إذا صار قامةً دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظُّهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعاتٍ تصلح للظُّهر والعصر أداءً. وبه قَالَ ابن راهُويَه والمزنيُّ وابن جريرٍ وابن المبارك، وحُكي عن أبي ثَورٍ أيضًا. وحكى ابن قُدامةَ في «المغني» عن رَبِيعةَ أنَّ وقت الظُّهر والعصر إذا زالت الشَّمس. وعن عطاءٍ وطاوسَ: إذا صار كلُّ شيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقتٌ لهما على سبيل الاشتراك حَتَّى الغروب.
وأمَّا آخرُ وقت العصر فقال أكثر العلماء: غروبُ الشَّمس. وقال الحسن بن زِيادٍ: تغيُّرها إلى الصُّفرة. حكاه عنه السَّرخْسِيُّ، ثم قَالَ: والعِبرةُ بتغيُّر القُرص عندنا، وهو قول الشَّعبيِّ. وقال النَّخَعيُّ: لتغيُّر الضوء. وقال الإصْطَخْرِيُّ مِن أصحابنا: إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَيه خرج وقته، ويأثم بالتَّأخير بعدَه ويكون قضاءً، ولا يدخل وقت المغرب إلَّا بالغروب، وما بينهما وقت مهملٌ.
وذكر أصحابنا للعصر خمسةَ / أوقاتٍ أوضحناها في «الفروع» وزدنا عليها.
ونقل ابن رشدٍ عن الظَّاهريَّة أنَّ آخرَ وقتها قبل الغروب بركعة. وأمَّا الأفضل في وقت العصر فذكر التِّرمذيُّ أنَّ عمرَ وابن مسعودٍ وعائشة وأنسًا وغير واحدٍ مِن التَّابعين اختاروا تعجيلها، وكرهوا تأخيرها. قَالَ: وبه يقول ابن المبارك والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق. قلتُ: وبه قَالَ الأوزاعيُّ واللَّيث. وعند الحنفيَّة الأفضل تأخيرها ما لم تتغيَّر الشَّمس.
وحُكي عن جماعة منهم أبو هُريرةَ وأبو قِلابةَ والنَّخَعيُّ والثُّوريُّ وابن شُبْرُمة، وروايةٌ عن أحمد. واختلفوا في تغيُّر الشَّمس، فقيل: بتغيُّر الشُّعاع عن الحيطان، وقيل: بوضع طستٍ في أرضٍ مستويةٍ فإن ارتفعت الشَّمس عن جوانبه فقد تغيَّرت وإن وقعت في جوفه لم تتغيَّر. وفي «المحيط» لهم: إذا كانت قدرَ رمحٍ لم تتغيَّر، ودونه قد تغيَّرت، وقيل: إن كان يمكن النَّظر إلى القرص مِن غير كُلفَةٍ ومشقَّة فقد تغيَّرت. والصَّحيح تغيُّر القرص.
قَالَ المَرْغِينَانيُّ: والتَّأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل. وفي «المبسوط»: أنَّه يصلِّي العصر والشَّمس بيضاءُ نقيَّةٌ. وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصَّحيحة الواردة في ذلك. وقال الأثرَمُ بعد ذكر أحاديث التَّعجيل والتَّأخير: إنَّما وجهها إن كانت محفوظةً أن يكون ذلك على غير تعمُّدٍ، لكنْ لعذرٍ أو لأمرٍ يكون.
استدلَّ مَن قَالَ بالتَّأخير بأوجهٍ:
أحدها: حديث يزيدَ بن عبد الرَّحمن بن عليِّ بن شيبان عن أبيه عن جدِّه قَالَ: ((قَدِمنا على رَسُول الله صلعم المدينةَ فكان يؤخِّرُ العصرَ مادامت الشَّمسُ بيضاءَ نقيَّةً)) أخرجه أبو داودَ وفي إسناده مَن يُجهَّل.
ثانيها: حديث رافعِ بن خَدِيج ((أنَّه صلعم كان يأمرُ بتأخير هذه الصَّلاة يعني: العصرَ)). قَالَ الدَّارقطنيُّ: يرويه عبد الواحد بن نافعٍ وليس بالقويِّ، ولا يصحُّ هذا الحديث عن رافعٍ ولا عن غيره مِن الصَّحابة. والصَّحيح عن رافعٍ وغيره مِن الصَّحابة عن النَّبِيِّ صلعم التَّعجيلُ بصلاة العصر. وقال التِّرمذيُّ: يُروى عن رافعٍ مرفوعًا، ولا يصحُّ. وُروي تأخيرها مِن فعل عليٍّ وأنَّه السُّنَّة، وصحَّحه الحاكم، وفي التِّرمذيِّ عن أمِّ سلمة أنَّها قالت: ((كان رَسُولُ الله صلعم أشدَّ تعجيلًا للظُّهرِ منكم، وأنتم أشدُّ تعجيلًا للعصرِ منه)). واستدلُّوا أيضًا بحديث: ((يَتَعاقَبُون فيكم ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنَّهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر)) ولا دلالة فيه، ونقله الطَّحاويُّ عن إجماع الصَّحابة ولا يُسلَّم له.
والأحاديث السَّالفة دالَّةٌ للجمهور: ((ثمَّ يذهب الذَّاهب إلى قُباء فيأتيهم والشَّمس مرتفعةٌ))، وكذا ((إلى العوالي)). وبعض العوالي على أربعة أميالٍ ونحوه، وفي «صحيح مسلمٍ»: ((صلَّى بنا النَّبِيُّ صلعم العصر، فلمَّا انصرف أتاه رجلٌ مِن بني سَلَمَةَ، فقال: يا رَسُولُ الله إنَّا نريد أن ننحرَ جزورًا لنا، ونحبُّ أن تحضُرها، فانطلقَ وانطلقنا معه، فوجدنا الجزورَ لم تُنحرْ فنُحِرت، ثمَّ قُطِّعت، ثمَّ طُبخ منها، ثمَّ أكلنا قبلَ أن تغيب الشَّمسُ))، وفي «مستدرك الحاكم»: ((كان أبعدَ رجلين مِن الأنصار من النَّبِيِّ صلعم أبو لُبَابَة وأبو عَبْسٍ ومسكَنُه في بني حارثة، فكانا يصلِّيان مع النَّبِيِّ صلعم العصر، ثمَّ يأتيان قومَهُما وما صلَّوا لتعجيله صلعم))، وصحَّ في صلاة المنافق أنَّه ينتظر حَتَّى إذا اصفرَّت الشَّمس قام فنقرها أربعًا، وغير ذلك مِن الأحاديث.