-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب تَأْخِيرِ الظُّهرِ إلى العَصْرِ.
543- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، بالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرةٍ. قَالَ: عَسَى).
هذا الحديث ذكره البخاريُّ أيضًا في باب: وقت المغرب، وفي باب: الجمع في السَّفر بين المغرب والعشاء، وفي باب: مَن لم يطَّوَّع بين المكتوبة. وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ.
ومعنى (سَبْعًا) يريد: المغرب والعشاء. و(ثَمَانِيًا) يريد: الظُّهر والعصر. وقد تأوَّله مالكُ كما تأوَّله أيُّوب، وبه أخذ الشَّافعيُّ فجوَّزه تقديمًا لا تأخيرًا بشروطه المقرَّرة في الفروع. وبه قَالَ أبو ثورٍ ووافقنا مالكٌ في المغرب مع العشاء، وخالف في الظُّهر والعصر، وحُكِيَ عن ابن عمرَ وعُروةَ وسعيدِ بن المسيِّب والقاسم وأبي بكرِ بن عبد الرَّحمن وأبي سَلَمة وعمر بن عبد العزيز، وبه قَالَ أحمد وإسحاق. وقال مالكٌ: يجمع بين المغرب والعشاء في الطِّين والظُّلمة وإن لم يكن مطرٌ.
وكان عمرُ بن عبد العزيز يرى الجمع في الرِّيح والظُّلمة. والجمع عند مالكٍ أن يؤخِّر المغرب، ثمَّ يُؤذِّن لها وتُقام ويصلِّي، ثمَّ يؤذِّن في المسجد للعشاء، ثمَّ يصلِّي وينصرف قبل مغيب الشَّفق لينصرف وعليه إسفارٌ. وقال محمَّد بن عبد الحكم: الجمع في ليلة المطر في وقت المغرب، ولا يؤخِّر المغرب؛ لأنَّه إذا أخَّرها لم يصلِّ واحدةً منهما في وقتها، ولأن يصلِّي في وقت إحداهما أولى. وحُكي عن ابن وهبٍ وأشهبَ أيضًا. وخالف أبو حنيفةَ وأصحابه هذا الحديث وقالوا: لا يجمع أحدٌ بين الصَّلاتين في مطرٍ ولا غيره. قالوا: وحديث ابن عبَّاسٍ ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخَّر الظُّهر إلى آخر وقتها وصلَّاها، ثمَّ صلَّى العصر في أوَّل وقتها، وصنع بالمغرب والعشاء كذلك. قالوا: وهذا يُسمَّى جمعًا، ولا يجوز أن تُحال أوقات الحضر إلَّا بيقين، ورُوي عن اللَّيث مثله.
وقد تأوَّل عمرو بن دينارٍ وأبو الشَّعثاء في هذا الحديث مثل تأويل أبي حنيفةَ، وإليه أشار البخاريُّ في ترجمته، وقال به ابن الماجِشُون وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه صلعم لمَّا لم يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصُّبح علمنا أنَّه صلعم جمعَ بين صلاتين في وقتِ إحداهما وهو وقت الأُخرى، ولو كان هذا الجمع جائزًا لجاز في العصر مع المغرب، والعشاء مع الصُّبح، والإجماع خلافه، على أنَّه رُوي حديث ابن عبَّاسٍ هذا على خلاف ما تأوَّله أيُّوب ومالكٌ، ففي «صحيح مسلمٍ»: ((مِن غير خوفٍ ولا مطرٍ)). وظاهرها جواز الجمع في الحضر بمجرَّد الحاجة، وبه قالت طائفةٌ مِن العلماء، وجوَّزه جماعةٌ بالمرض، ونقله البخاريُّ في باب: وقت المغرب عن عطاءٍ، وهو ظاهرٌ.
وهذا الحديث حجَّةٌ في اشتراك أوقات الصَّلوات كما ذكرنا، ولا عبرةَ بقول مَن قَالَ: إنَّ بين آخر وقت الظُّهر وأوَّل وقت العصر فاصلةٌ لا تصلحُ لهما. وعلى مَن قَالَ: لا يدخل وقتُ العصر حَتَّى يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه.