-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ.
552- ذكر فيه حديث ابن عُمَر: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).
الكلام عليه مِن أوجهٍ:
وهو حديثٌ ليس في الإسلام حديثٌ يقوم مقامه؛ لأنَّ الله تعالى قَالَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة:238] ولا يوجد حديثٌ فيه تكييف المحافظة غيره، نبَّه عليه ابن بطَّالٍ.
أحدها: هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا مِن طريق مالكٍ عن نافعٍ، وابن شهابٍ عن سالمٍ. وأخرجه الكَشِّيُّ مِن حديث حمَّاد بن سلَمةَ عن أيُّوب عن نافعٍ، وزاد في آخره: ((وهو قاعدٌ)). وأخرجه النَّسائيُّ مِن حديث نَوفَل بن معاويةَ. وزعم أبو القاسم في «الأوسط» أنَّ نوفلًا رواه عن أبيه معاويةَ بلفظ: ((لأن يوتَر أحدكُم أهلَه ومالَه خيرٌ له مِن أن تفوته صلاةُ العصرِ)).
ثانيها: (وُتِرَ) بضمِّ الواو أي: نُقِص، يُقال: وترته إذا نقصته، فكأنَّه جعله وِترًا بعد أن كان كثيرًا.
وفي بعض نسخ البخاريِّ هنا: <قَالَ أبو عبد الله: {يَتِرَكُمْ} [محمد:35] أي: ينقصكم>. وترتَ الرَّجل: إذا قتلت له قتيلًا أو أخذتَ ماله. قَالَ الخطَّابيُّ وغيره: نُقِص هو أهله وماله، وسُلِبهم فبقي بلا أهلٍ ولا مالٍ، فليحذر مِن تفويتها كحذره مِن ذهاب أهله وماله.
وقال ابن عبد البرِّ: معناه عند أهل اللُّغة أنَّه كالُّذي يُصاب بأهله وماله إصابةً يطلب بها وِترًا، والوتر: الجنايةُ الَّتي يُطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمَّان: غمُّ المصيبة، وغمُّ مقاساة طلب الثَّأر.
وقال الدَّاوديُّ مِن المالكية: معناه: يتوجَّه عليه مِن الاسترجاع ما يتوجَّه على مَن فقد أهله وماله، فيتوجَّه عليه النَّدم والأسف لتفويته الصَّلاة. وقيل: معناه: فاته مِن الثَّواب ما يلحقُه مِن الأسف كما يلحق مَن ذهب أهلُه وماله. وهذا كلُّه على رواية مَن روى أهلَه ومالَه بالنصب، وهو الصَّحيح المشهور على أنَّه مفعول ثانٍ لوُتِر، وأضمر فيه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله عائدًا إلى الَّذي فاتته الصَّلاة. وقيل: معناه وُتِر في أهله وماله، فلما حُذف الخافض انتصب. ومَن رواهما بالرَّفع فعلى ما لم يُسمَّ فاعله، وقال بعضهم: على أنَّه بدل اشتمالٍ أو بدل بعضٍ، ومعناه: انتُزع منه أهلُه وماله وذُهِب بهم، وهو تفسير الإمام مالكٍ.
ثالثها: اختُلِف في المراد بفوات العصر في الحديث، فقال ابن وَهْبٍ وغيره: فيمن لم يصلِّها في وقتها المختار. وقال الأَصِيليُّ وسُحنُون: هو أن تفوته بالغروب، وقيل: إلى الاصفرار. وقد ورد مفسَّرًا مِن رواية الأوزاعيِّ في هذا الحديث، قَالَ فيه: وفواتها أن تدخل / الشَّمس صفرةٌ.
ورُوي عن سالمٍ عن أبيه أنَّه قَالَ: هذا فيمن فاتته ناسيًا. وقال الدَّاوديُّ: هو في العامد. وهو الأظهر للحديث الآتي في الباب بعده: ((مَن تركَ صلاةَ العصرِ حبطَ عملُه)). وهذا إنَّما يكون في العامد. وقال المهلَّب: هو فواتها في الجماعة لِمَا يفوته مِن شهود الملائكة اللَّيليَّة والنَّهاريَّة، ولو كان فواتها بغيبوبةٍ أو اصفرارٍ لبطل الاختصاص؛ لأنَّ ذهاب الوقت كلِّه موجودٌ في كلِّ صلاة.
وفي «موطَّأ» ابن وَهْبٍ قَالَ مالكٌ: تفسيرها ذهاب الوقت. وعند ابن مَنْدَه: الموتور أهلَه ومالَه مَن وُتر صلاة الوسطى في جماعةٍ وهي صلاة العصر. وفي «تفسير الطبريِّ» عن سالمٍ أنَّ أباه كان يرى لصلاة العصر فضيلةً للَّذي قاله صلعم فيها، ويرى أنَّها الصَّلاة الوسطى. وفي «علل ابن أبي حاتمٍ»: ((مَن فاتته صلاةُ العصرِ، وفواتُها أن تدخل الشَّمس صفرةٌ...)) الحديث. قَالَ أبو حاتمٍ: التَّفسير مِن قِبَل نافعٍ.
رابعها: تخصيصه صلعم بالعصر يحتمل أن يكون على حسب السُّؤال، وعلى هذا فالصُّبح والعِشاء ملحقٌ بها، وخُصَّت العصر لفضلها ولكونها مشهودةَ الملائكة عند تعاقبهم، وعلى هذا تشاركها الصبحُ، أو خُصَّت بذلك تأكيدًا وحضًّا على المثابرة عليها؛ لأنَّها تأتي في وقت أشغال الناس، وعلى هذا فالصبح أولى بذلك؛ لأنَّها تأتي وقت النَّوم، والأظهر أنها خُصَّت بالذكر؛ لأنَّها الوسطى على الصَّحيح، وبها تُختم صلوات النَّهار كما أسلفناه عن «تفسير الطَّبريِّ».