-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا.
527- ذكر فيه حديث أبي عمرٍو الشَّيبانيِّ: قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحبُ هذهِ الدَّارِ _وَأَشَارَ إلى دَارِ عَبْدِ اللهِ بن مسعودٍ_ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ على وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ. قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي).
الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في الأدب وأوَّل الجهاد والتَّوحيد. وأخرجه مسلمٌ في الإيمان، والتِّرمذيُّ هنا والبرِّ والصِّلة، وصحَّحه، والنَّسائيُّ هنا. وطرَّقه الدَّارقطنيُّ في «عللِه».
ولابن خزيمةَ وابن حِبَّان والحاكم: ((أيُّ العملِ أفضلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ في أوَّلِ وقتِها))، قَالَ الحاكم: على شرط الشَّيخين، وله شواهد فذكرها. وهو في التِّرمذيِّ مِن حديث أمِّ فَروَةَ، وضعَّفه. وحديث ((أوَّلُ الوقتِ رضوانُ اللهِ وآخرُه عفوُ اللهِ)) له طرقٌ ضعيفةٌ.
ثانيها: أبو عمرٍو هذا تابعيٌّ مخضرمٌ ثقةٌ، واسمه: سعدُ بن إياسٍ، عاش مائةً وعشرين سنةً، وهو شيخ عاصمٍ في القراءة. والشَّيبانيُّ _بالشين المعجمة_ نسبة إلى شَيبانَ بن ثَعلَبة بن عُكَابَة، وتشتبه هذه النِّسبة بخمسة أشياء ذكرتها في «مشتبه النِّسبة» فراجعها منه، منها: أبو عَمرٍو السَّيبانيُّ _بسين مهملة مفتوحة ومكسورة_ وهو والد يحيى أبي زُرْعَة.
فائدة: في الرُّواة أبو عمرٍو الشَّيبانيُّ اثنان: هذا والنَّحْويُّ الكبير.
ثالثها: عبد الله بن مسعودٍ، هو أحد السَّابقين الأوَّلين، حليف الزُّهريِّين، أسلم قبل عمرَ، وهو صاحب السِّرِّ والوِساد والسِّواك، مات بعد الثلاثين، ودُفن بالبَقيع.
وفي الرُّواة أيضًا عبد الله بن مَسعودٍ الغِفاريُّ: روى عن نافعٍ عن بُردةَ في فضل رمضان، وقيل: أبو مَسعودٍ.
رابعها: في فوائده، الأولى: الاكتفاء بالإشارة عن التَّصريح، عملًا بقوله: وأشار إلى دار عبد الله بن مسعودٍ.
الثانية: هذا السؤال عن طلب الأحبِّ لتشتدَّ المحافظة عليه؛ فإنَّ العبد مأمورٌ بتنزيل الأشياء منازلها، فيقدِّم الأفضل على الفاضل طلبًا للدَّرجة العليا.
الثالثة: المراد هنا بالعمل عمل البدن والجوارح، فإنَّه وقع الجواب بالصَّلاة على وقتها، / والنِّية مطلوبةٌ فيه باللَّازم.
الرابعة: فيه فضيلة أوَّل الوقت لأنَّ صيغة أحبُّ تقتضي المشاركة في الاستحباب، فيُحترز به عن آخر الوقت، ورواية الصَّلاة في أوَّل وقتها أصرح.
ويُستثنى مِن تفضيل الصَّلاة أوَّل الوقت فروعٌ بسطناها في كتب الفروع ومنها «شرح المنهاج». وخالف أصحاب الرَّأي فقالوا: إنَّ التَّأخير إلى آخر الوقت أفضل إلَّا للحاجِّ فإنَّه يغلِّس بالفجر يوم النَّحر بمُزدَلفة.
الخامسة: سلف في باب (مَن قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ) الجمع بين هذا الحديث وما قد يعارضه، فراجعه مِن ثَمَّ.
السادسة: تعظيم برِّ الوالدين حيث قدَّمه على الجهاد، فأذاهما محرَّمٌ. والبرُّ خلاف العقوق، فبرُّهما: الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرُّهما. ومنه الإحسان إلى صديقهما، وقد أُفرد بالتأليف. وما أحسن قول سفيان بن عُيَينة في قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان:14]: أنَّ مَن صلَّى الخَمْس فقد شكر الله، ومَن دعا لوالديه عقبها فقد شكرهما.
السابعة: قوله: (ثُمَّ أَيْ؟) هو غير منوَّنٍ؛ لأنَّه موقوفٌ عَلَيه في الكلام، والسَّائل ينتظر الجواب، والتَّنوين لا يوقف عليه، فتنوينه ووصله بما بعده خطأٌ، فيوقف عليه وقفةً لطيفةً ثمَّ يأتي بما بعده، كذا نبَّه عليه الفاكهيُّ في «شرح العمدة».
وأمَّا ابن الجوزيِّ فقال في «مشكله» في حديث ابن مسعود: أيُّ الذَّنب أعظم؟.. أيُّ: مشدَّدٌ منونٌ، كذلك سمعته مِن أبي محمَّد بن الخشَّاب، وقال: لا يجوز إلَّا تنوينه لأنَّه مُعرَبٌ غير مضافٍ. قَالَ: ومعنى غير مضافٍ أن يُقال: أي الرَّجُلَين.
الثامنة: قوله (حَدَّثَنِي بِهِنَّ): كأنَّه تقريرٌ وتأكيدٌ لِمَا تقدَّم؛ إذ لا ريبَ في أنَّ اللَّفظ صريح ذلك وهو أرفع درجات التحمُّل.
التاسعة قوله: (وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) يحتمل أن يريد مِن هذا النوع المذكور _أعني مراتب الأعمال_ وتفضيل بعضها على بعض. ويحتمل أن يريد لزادني عمَّا أسأله مِن حيث الإطلاق، تنبيهٌ على سعة علمه وكيف لا! وترك ذلك خشية التَّطويل.
العاشرة: السُّؤال عن العلم ومراتبه في الأفضليَّة.
الحادية عشرة: جواز تكرير السُّؤال والاستفتاء عن مسائلَ شتَّى في وقتٍ واحدٍ.
الثانية عشرة: رفق العالم وصبره على السَّائل.
الثالثة عشرة: أنَّ الصَّلاة أفضل العمل، فالصَّلاة لوقتها أحبُّ الأعمال إلى الله، فتركها أبغضها إليه بعد الشِّرك.
وفيه: فضل الجهاد، وتقديم الأهمِّ فالأهمِّ مِن الأعمال، وتنبيه الطَّالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتَّنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليؤخَذ علمه بقبولٍ وانشراحٍ وضبط.
خاتمة: هذه الثلاث المذكورات أفضل الأعمال بعد الإيمان؛ لأنَّ مَن ضيَّع الصَّلاة حتَّى خرج وقتها مع خفَّة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شكَّ لغيرها مِن أمر الدِّين أشدُّ تضييعًا وأشدُّ تهاونًا واستخفافًا، وكذا مَن ترك برَّ والديه فهو لغير ذلك مِن حقوق الله تعالى أشدُّ تضييعًا، وكذا الجهاد.
فهذه الثَّلاثة دالَّةٌ على أنَّ مَن حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومَن ضيَّعها كان لِمَا سواها أضيع، فلذلك خُصَّت بأنَّها أفضل الأعمال.