حديث: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع

2666- 2667- حدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ، وهو فيها فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». قالَ: فَقالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ (1) بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ (2) أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قالَ: قُلْتُ: لا. قالَ: فَقالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ (3) ». قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ (4) بِمَالِي. قالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (5): { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً } إلى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: 77].
/


[1] لفظة: «كان» ليست في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ولا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ والحَمُّويي.
[2] قوله: «من اليهود» ليس في رواية أبي ذر.
[3] قوله: «فقال لليهودي» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت (لا الحمرة إلى)، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «قال: قال: احْلِفْ».
[4] ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و « يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ».
[5] في رواية أبي ذر: «عَزَّ وَجلَّ».