-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
باب رؤيا الصالحين
-
باب الرؤيا من الله
-
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة
-
باب المبشرات
-
باب رؤيا يوسف
-
باب رؤيا إبراهيم
-
باب التواطؤ على الرؤيا
-
باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك
-
باب من رأى النبي في المنام
-
باب رؤيا الليل
-
باب رؤيا النساء
-
باب: الحلم من الشيطان
-
باب اللبن
-
باب: إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره
-
باب القميص في المنام
-
باب الخضر في المنام والروضة الخضراء
-
باب كشف المرأة في المنام
-
باب المفاتيح في اليد
-
باب عمود الفسطاط
-
باب القيد في المنام
-
باب العين الجارية في المنام
-
باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس
-
باب القصر في المنام
-
باب الطواف بالكعبة في المنام
-
باب: إذا أعطى فضله غيره في النوم
-
باب اذا طار الشيء في المنام
-
باب: إذا رأى بقرًا تنحر
-
باب النفخ في المنام
-
باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعًا آخر
-
باب: إذا هز سيفًا في المنام
-
باب من كذب في حلمه
-
باب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها
-
باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب
-
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح
-
باب رؤيا الصالحين
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ
7046- ذَكَرَ فيه حديثَ ابْنِ عبَّاسٍ ☻: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله صلعم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ. الحديث بِطُولِه، وفي آخِرِه: فقَالَ ◙ للصِّدِّيق: (أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا) قَالَ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: (لَا تُقْسِمْ).
وقد ذَكَرَ منه قِطعةً في باب رُؤيا اللَّيلِ مِن الوجه الَّذي ذكره هنا سواءٌ [خ¦7000].
والظُّلَّة سحابةٌ وكلُّ ما أظلَّكَ مِن فوقِكَ مِن سَقِيفةٍ ونحوِها ظُلَّةٌ، قاله الخطَّابيُّ، وقال ابنُ فارسٍ: الظُّلَّة أوَّلُ سحابةٍ تُظِلُّ، وكذا هو في «الصِّحاح»، وبه جزم ابن بطَّالٍ حيثُ قال: الظُّلَّة سحابةٌ لها ظِلٌّ. و(تَنْطُفُ) تمطِرُ، قال ابنُ فارسٍ: ليلةٌ نَطُوفٌ تُمْطِرُ حتَّى الصَّباحِ. و(يَتَكَفَّفُونَ) يأخذون منها بأكُفِّهم، قال صاحبُ «العين»: تَكَفَّفَ واستكَفَّ إذا بَسَطَ كفَّهُ لِيأخُذَ. والسَّببُ الحبلُ والعَهْد والمِيْثَاقُ، قال تعالى: {أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِن الله} [آل عِمْرَان:112] أي بعهْدٍ وميثاقٍ.
قال المُهَلَّب: وإنَّما عبَّر بِالظُّلَّةِ عن الإسلامِ لأنَّ الظُّلَّةَ نِعمةٌ مِن نِعَمِ الله على أهلِ الجنَّةِ، وكذلك كانت على بني إسرائيلَ، وكذلك كانت تُظِلُّه ◙ أينما مَشَى قَبْلَ نُبُوَّتِه، فكذلك الإسلامُ يَقِي الأذى ويُنَعِّمُ المؤمِنَ دُنيا وأُخرى. وأمَّا العسلُ فإنَّ اللهَ تعالى جَعَلَهُ شِفَاءً للنَّاسِ وقال في القرآنِ: {وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس:57] وهو أبدًا حُلوٌ على الأسماعِ كحلاوةِ العَسَلِ على المذاقِ، وكذلك جاء في الحديثِ: ((إنَّ في السَّمْن شفاءً مِن كلِّ داءٍ)).
والرَّجُلُ الذي يأخذُ الحَبْلَ بعدَ رسولِ الله صلعم الصِّدِّيقُ، يَقُومُ بالحقِّ في أُمَّتِهِ بعدَه، ثمَّ يقومُ بالحقِّ بعدَه عُمَرُ، ثمَّ عُثمانُ وهو الَّذي انقطَعَ له.
فَصْلٌ: اختُلفَ فيما أخطأ؛ فقال المُهَلَّبُ: في قولِه: (ثُمَّ وُصِلَ لَهُ) حيث زادَ (لَهُ) والوصْلُ لِغيرِه، وكان ينبغي له أن يقفَ حيث وَقَفَتِ الرُّؤيا ويقولُ: ثمَّ يُوَصَّلُ، على نصِّ الرُّؤيا ولا يَذكُرُ الموصولَ له. ومعنى كتمانِه موضِعَ الخطأ لئلَّا يُحزِنَ النَّاسَ بالعارِضِ لِعُثْمانَ فهو الرَّابعُ الَّذي انقطَعَ لَه ثمَّ وُصِلَ، أي وُصِلَتْ الخلافةُ لِغيرِه، وأقرَّه عليه ابنُ بطَّالٍ، وقال ابنُ أبي زيْدٍ والأَصِيليُّ والدَّاوُدِيُّ: الخطأُ هو سؤالُه أن يَعْبُرَها، وقال بعضُهم: أخطأَ في ابتدائِه بالتَّعبيرِ بحضْرَةِ الشَّارعِ، وبه جزم الإسْمَاعيليُّ، وكان ◙ أحقَّ بالتَّعبيرِ منه، وقيل أخطأ لأنَّ المذكورَ في الرُّؤيا شيئان: العَسَلُ والسَّمْنُ، وهما القرآنُ والسُّنَّة تبيِّنُ القرآن، حُكِيَ عن الطَّحاويِّ. وتبويبُ البُخَارِيِّ أشبَهُ بِظاهِرِ الحديث حيثُ قالَ: (أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا) أي بعضَ تأويلِها.
فَصْلٌ: وما ترجَمَ به هو تفسيرٌ للحديثِ الَّذي رواه أبو مُعَاويَةَ عنِ الأعمشِ عن يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عن أَنَسِ بن مالكٍ ☺ أنَّه ◙ قال: ((الرُّؤيا لِأوَّلِ عابرٍ)) قال أبو عُبَيدٍ وغيرُه مِن العلماء: / تأويلُه إذا أصاب الأوَّلُ وجهَ العِبارَةِ وإلَّا فهِيَ لِمَنْ أصابَها بعْدَهُ، إذْ ليس المدارُ إلَّا على إصابةِ الصَّوابِ فيما يَرَى النَّائم ليُتَوَصَّل بذلك إلى مرادِ اللهِ بما ضَرَبَه مِن الأمثالِ في المنام، فإذا اجتهدَ العابِرُ وأَصابَ الصَّوابَ في معرفةِ المرادِ بما ضَرَبَهُ اللهُ في المنامِ فلا تَفْسِيرَ إلَّا تفسيرُه، ولا ينبغي أن يَسأَلَ عنها غيرَه، إلَّا أن يكونَ الأوَّلُ قد قَصَّرَ به تأويلُه فخالف أُصولَ التَّأويلِ فللعابِرِ الثَّاني أنْ يُبَيِّنَ ما جَهِلَه ويُخبِرَ بِما عندَه كما فَعَلَ الشَّارعُ بالصِّدِّيق هنا، ولو كانتِ الرُّؤيا لأوَّلِ عابرٍ سواءٌ أصابَ أو أخطأَ ما قال له: (وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا).
وقال الكَرْمَانيُّ: لا يُغَيِّرُ الرُّؤيا عن وجهِها الذي رُئِيَتْ له عبارةُ عابرٍ ولا غيرُه، وكيف يستطيع مخلوقٌ أن يغيِّرَ ما جاءتْ نُسخَتُه مِن أمِّ الكِتاب؟! غير أنَّه يُستحبُّ لمن لمْ يتدرَّبْ في عِلم التأويل ولا اتَّسَعَ في التَّعبيرِ ألَّا يتعرَّضَ لِمَا قد سَبَقَ إليه مَن لا يَشُكُّ في أمانتِه ودِينِهِ وليس له مِن التَّجرِبَةِ فوق تَجْرِبَتِه.
فَصْلٌ: قال ابنُ قُتَيبةَ: لا يَنبغي أنْ يَسألَ صاحبُ الرُّؤيا عن رؤياه إلَّا عالمًا ناصحًا أمينًا كما جاء في الخبرِ عن رسولِ الله صلعم: ((لا تقصُصْ رُؤياك إلَّا على عالِمٍ أو ناصحٍ أو ذي رأيٍ مِن أهلِك؛ فإنَّه يقولُ خيرًا)) وليس معنى ذلك أنَّ الرُّؤيا الَّتي يقول عليها خيرًا كانت دِلالةً على المكروهِ والشَّرِّ، فقد قيل لمالكٍ: أيعبِّرُ الرُّؤيا على الخيرِ وهي عندَه على الشرِّ؛ لِقول مَن قال: إنَّها على ما أُوِّلَتْ؟ فقال: مَعَاذَ الله والرُّؤيا مِن أجزاءِ النُّبوَّةِ، فَيُتلاعَبُ بالنُّبوَّةِ؟! ولكنَّ الخيرَ الَّذي يُرجَى مِن العالِمِ والنَّاصِحِ هو التَّأويلُ بالحقِّ أو يدعو له بالخيرِ ودَفْعِ الشَّرِّ، فيقولُ: خيرًا لَكَ وشَرًّا لِعَدُوِّكَ، إذا جَهِلَ الرُّؤيا.
فَصْلٌ: وفيه _كما قال المُهَلَّبُ_ أنَّ للعالِم أنْ يَسْكُتَ عن تعبيرِ بعضِ الرُّؤيا إذا خَشِيَ منها فتنةً على النَّاسِ أو غمًّا شاملًا، فأمَّا إنْ كان الغمُّ يخصُّ واحدًا مِن النَّاسِ واستفسرَ العابِرَ فلا بأس أن يُخبِرَ بالعِبارةِ لِيُعِدَّ الصَّبرَ ويكونَ على أُهْبَتِهِ مِن نزولِ الحادثةِ به لِئَلَّا تَفْجَأَهُ فتُفْزِعَه، وقد فسَّر الصِّدِّيقُ للمرأةِ الَّتي رأتْ جَائِزَ بيتِها انكسَرَ فقال: يموتُ زوجُكِ وتلدينَ غلامًا؛ لِمَا خصَّها مِن الحزنِ وسألتْ عنِ التفسير.
فَصْلٌ: وقولُه: (لاَ تُقْسِمْ) بعْدَ إقسامِ أبي بكْرٍ ☺، قال الدّاودي: أي لا تكرِّرْ يمينَك، وفيه دليلٌ أنَّ أَمْرَهُ ◙ بإبرارِ القَسَمِ خاصٌّ، وأنَّه فيما يجوز الإطْلاعُ عليه دونَ ما لا يجوز الإبرارُ، مَنَعَه العِلْمُ فيما اتَّصل بعِلْمِ الغيبِ الَّذي لم يَجُزِ الإطْلاعُ عليه. قلت: وكذا إذا كان فيه ضررٌ على المسلمين فلا يجوزُ إبرارُه، وكذا إذا أقسمَ على ما لا يجوزُ أن يُقسِمَ عليه كشُرْبِ الخَمْرِ والمعاصي ففرضٌ عليه أَلَّا يُبِرَّه.
فَصْلٌ: وفيه أنَّه لا بأسَ للتلميذِ أن يُقْسِمَ على أُستاذِه أن يَدَعه يُفتي في المسألةِ؛ لأنَّ هذا القَسَمَ إنَّما هو بمعنى الرَّغبةِ والتَّدَرُّبِ. وفيه جوازُ فتوى المفضولِ بِحَضْرَةِ الفاضلِ إذا كان مُشَارًا إليه بالعِلمِ والإمامةِ.