-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ بابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} إلى قولِه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثمَّ عَلَيْهِ} [البقرة:172- 173]، وقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثمَّ} [المائدة:3]. وقولُِه: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} إلى قولِه: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} إلى قولِه: {بِالْمُعْتَدِينَ} [الأنعام:118-119] {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} قال ابن عبَّاسٍ / مُهْرَاقًا {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، إلى قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام:145] وقال: {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ} الآية[المائدة:88].
الشَّرح: أصل البَغْي: قَصْدُ الفَسَادِ، وأصل العدوان: الظُّلم، واختلف المفَسِّرون فيها فقِيل: معنى {غَيْرَ بَاغٍ} أي: في أكلِها ولا متعدٍّ فيه مِن غير ضرورةٍ، وعبارة ابن عبَّاسٍ: {غَيْرَ بَاغٍ} في الميْتَةِ {وَلَا عَادٍ} في الأكل. وقال الحسن: {غَيْرَ بَاغٍ} فيها ولا متعدٍّ بأكلِها وهو غنيٌّ عنها، وقِيل: {غَيْرَ بَاغٍ} غير مُسْتَحِلٍّ لها {ولا عادٍ} مُتَزوِّدٍ منها، وقِيل: {غَيْرَ بَاغٍ} في أكلِه شهوةٌ بأكلها تلذُّذًا، {وَلَا عَادٍ} يأكلُ حتَّى يَشْبع ولكن يأكل ما يُمْسِكُ رَمَقَه، وقِيل {عَادٍ} معناه: عائدٌ، فهو مِن المقلوب كشاكي السِّلاحِ أصلُه شَائِكٌ، وهارٍ: أصلُه هائر، ولاتٍ أصلُه لائت، و{غَيْرَ بَاغٍ} على الأئمَّةِ {وَلَا عَادٍ} قاطع سبيل المسلمين في طريقِهم، فإن خرج على الأئمَّةِ أو قطَعَ الطَّريق فلا رُخْصَة له في الأكل، وقِيل: يأكل مع العصيان في سفرِه فلا يعصي بقتل نفسِهِ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقِيل: هو قادرٌ على التوبة فلا يأكل حتَّى يتوبَ فيقال له: تُبْ كُلْ.
والمَخْمَصَةُ: ضُمُور البطنِ مِن الجوع، وقال قَتَادَة: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} [المائدة:3] غير مُقتصدٍ، والمعروف أنَّ الجَنَف الميلُ، ومعنى الإثمِ هنا: أن يأكل منها فوق الشِّبَع، واختُلِف في الشِّبَع وسَدِّ الرَّمَق والتَّزَوُّد.
قال مالكٌ: أحسنُ ما سمعتُ في المضطرِّ أنَّه يشبع ويتزوَّدُ فإذا وجد غنىً عنها طرحها، وهو قول ابن شِهَابٍ ورَبِيعَة، وقال أبو حنيفة والشَّافِعِيُّ في أحد قوليه: لا تأكل منها إلَّا مِقْدَار ما يُمسِكُ الرَّمَق والنَّفْس، والحُجَّة له أنَّ الإباحة إذا خاف الموت على نفسِه فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضَّرورة، وارتفعت الإباحة فلا يحِلُّ أكلُها، وحُجَّة مالكٍ أنَّ المضطرَّ قد أباح الله له المَيْتَة فقال: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثمَّ عَلَيْهِ} [البقرة:173] أي: إذا أكل منها ولم يُفَرِّق بين القليل والكثير فإذا حلَّت له المَيْتَة أكلَ منها ما شاء.
وحكى الدَّاوُدِيُّ قولًا أنَّهُ يأكل منها ثلاث لُقَمٍ، وقِيل: إن تغدَّى لم يتعشَّ، وإن تعشَّى لم يتغدَّ.
فإن احتجَّ الكوفيُّون والشَّافِعِيُّ بتفسير ابن عبَّاسٍ امتنع الشِّبَع والتَّزوُّد، قِيل: قد فسَّر مُجَاهِدٌ وغيره بما سلف، وأمَّا معنى قول ابن عبَّاسٍ: أنَّ الباغي والمتعدي لا يأكلُها وهو غنيٌّ عنها غير مُضطرٍّ إليها، فإذا اضطُرَّ إليها لم يكن متعَدِيًّا في شِبَعهِ؛ لأنَّه لا يَقْدِر على سَفَرِه وتصرُّفِهِ إلَّا بِشِبَع نفسِهِ، والتزوُّد أَوْلَى في حِفْظ النفس وحياطتِها؛ لأنَّه لا يأمنُ أن لا يجدَ ما يُمسك رَمَقَه مِن الطَّعام، ولا مَيْتَة ولعلَّه أن يَطُولَ سَفَرُه فَتَهْلِكَ نَفْسُهُ، والله قد حرَّم على الإنسان أن يتعرَّض لإهلاك نفسِه، وسيأتي اختلاف العلماء في شرب الخَمْر والبول عند الضَّرورة في كتاب الأشربة قريبًا.
قال مَسْرُوقٌ: بَلَغَني أنَّه مَن اضطرَّ إلى المَيْتَة فلم يأكلها حتَّى مات دخل النَّار.
فَائِدَةٌ: قولُه: (مهَراقًا) إن قرأته بفتح الهاء فهو مِن أراقَ يُرِيق وَزِيْدَت الهاء على ما تقدَّم ويكون تقديرُه مُهَفْعَلا، وإن قرأته بإسكانها فقد سلفَ أنَّ الجَوْهَرِيَّ قال: لا يُمكن النُّطق بتقديرِه، لأنَّ الهاء والفاء ساكنتانِ. يريد إنَّك إنَّما تُقَدَّر على الأصل قبل دخول الهاء، والأصل: هَرْيَقْ على وزن مَكْرَمْ فإذا دخلت الهاء ساكنةٌ على مَفْعَلْ فلا يصحُّ أن تُنْطَق به لاجتماع ساكنينِ.
آخِرُ الصَّيد والذَّبَائِحِ وللهِ الحَمْدُ