-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ بابُ الْمِسْكِ
5533- ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سبيل اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ).
5534- وحديث أبي مُوسَى ☺، عن النَّبِيِّ صلعم قال: (مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً).
وقد أسلفا في الطَّهَارةِ.
و (يُحْذِيَكَ) أي: يُعْطِيك، يقال: أَحْذَيْتُهُ وحَذَوْتُهُ واسْتَحْذَانِي وأَحْذَانِي مِن الغَنِيمة إذا أعطيتُهُ منها، والاسم: الحُذْيَا مقصورٌ، وإنَّما أدخلَ المِسْكَ هنا؛ ليدلَّ على تحليلِه إذا دخله التَّحريم؛ لأنَّهُ دمٌ لا يتغيَّر عن الحالة المكروهة مِن الدَّم وهي الزَّهَم، وقُبح الرَّائحة صار حلالًا طيِّب الرَّائحة وانتقلت حالُه، وكانت حالُه كحال الخَمْر تتحلَّل، فتحِلُّ بعد أن كانت حرامًا بانتقالٍ، نبَّه على ذلك المُهَلَّب، قال: وأصل هذا في كتاب الله تعالى في مُوسَى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ} [طه:20-21] فحكم لها بما انتقلت إليه وأسقطَ عنها ما انتقلت عنه.
وحديث أبي مُوسَى حُجَّةٌ في طَهَارةِ المِسْك أيضًا لأنَّه لا يجوز حملُ النَّجَاسة، ولا يأمرُه ◙ بذلك فدلَّ على طهارتِه، وجُلُّ العلماء على هذا ولا عِبرَةَ بقول الشَّيعة فيه. قال ابن المنذر: وممَّن أجاز الانتفاع بالمسْكِ: عليُّ بن أبي طالبٍ وابن عُمَرَ وأنسٌ وسَلْمَان الفَارسِيُّ. ومِن التَّابعين: سعيدُ بن المسيِّب وابن سِيْرِينَ وجابرُ بن زَيْدٍ. ومِن الفقهاء: مالكٌ واللَّيْثُ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
وخالَفَ ذلك آخرون، ذكر ابن أبي شَيْبَةَ عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه كَرِه المسْكَ وقال: لا تُحَنِّطُوني به. وكرهَهُ عُمَر بن عبد العزيز وَعَطَاءٌ والحسنُ ومُجَاهِدٌ والضَّحَّاك. وقال أكثرُهم: لا يَصْلُح للحيِّ ولا للميِّتِ لأنَّه مَيْتَةٌ، وهو عندهم بمنزلة ما قُطِع مِن المَيْتَةِ. قال ابن المنذر: ولا يصحُّ ذلك إلَّا عن عَطَاءٍ.
وهذا قياسٌ غير صحيحٍ؛ لأنَّ ما قُطِع مِن الحيِّ يجري فيه الدَّمُ وليس هذا سبيل نَافِجَة المسك؛ لأنَّها تسقط عند الاحتكاك كَسُقوط الشَّعَر، وقد روى أبو داودَ مِن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ مرفوعًا: ((أطيبُ طَيِّبِكُم المسْكُ)). وهذا نصٌّ قاطِعٌ للخِلاف. قال ابن المنذر: وقد رُوِّينا عن رسول الله صلعم بإسنادٍ جَيِّدٍ أنَّه كان له مِسْكٌ يَتطيِّبُ به.
فَصْلٌ: (الْمِسْكِ): طِيبٌ فَارسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وكانت العرب تُسَمِّيه المشْمُومَ.
والمَكْلُوم: المجروح، (وَكَلْمُهُ) بفتح أوَّله وسكون ثانيه.
وقولُه: (مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ). قال الجَوْهَرِيُّ: تقول: هذا رَجُلُ سَوْءٍ بالإضافة ثمَّ تُدخِل عليه الألف واللَّام فتقول: هذا رَجُل السَّوء. قال الأخفشُ: ولا يُقَال: الرَّجُل السَّوْء، ويُقَال: الحقُّ اليقينُ، وحقُّ اليقين جميعًا؛ لأنَّ السَّوْء ليس بالرَّجُل، واليقين: هو الحقُّ، ولا يقول أحدٌ: هذا رجُلٌ سُّوءٌ.
و (الْكِيرِ) قِيل: إنَّه الزِّقُّ الذي يَنْفُخُ به الحَدَّاد يكون زِقًّا أو جِلْدًا غليظًا ذا حافَّاتٍ، وقِيل: هي المبنيَّةُ بالطَّين تُحْمَّى ليخرج خَبَثَ الحَدِيد، يوضِّحُه قوله ◙: ((المدينة كالكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَها وَتُنَصِّعُ طَيِّبَهَا)) وقِيل: الكِير والكُور لغتان. ابن السِّكِّيت: سمعتُ أبا عَمْرٍو يقول: الكُور: المبنيُّ مِن طينٍ، والكُور: الزِّقُّ.
وقولُه: (وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ) دِلالةٌ على جوازِ بيعِهِ وهو إجماعٌ، نعم بيعُه في فأرتِهِ مِن غير رؤيةٍ باطلٌ على الأصحِّ، وقال ابن شَعْبانَ: فَأْرَةُ المسْكِ مَيْتةٌ، إنَّما يُؤخَذ منها في حال الحياة أو بِذَكاةِ مَن لا تصِحُّ ذَكَاتهُ مِن أهل الهندِ إذ لا كِتَاب لهم، فإنَّما حَكَم له بالطَّهارة لاستحالتِها عن صِفة الدَّم، وخرجت عن اسم ما يختصُّ بها فَطَهُرت كما يستحيل الدَّم إلى اللَّحم فَيَطْهُر، وإنَّما لم تَنْجُس الفأرة بالموت لأنَّها ليست بحيوانٍ ولا جُزءٍ منه فَتَنْجُس لعدم الذَّكَاة، وإنَّما هي شيءٌ يحدُثُ بالحيوان كالبيضِ في الطَّير وقد قام الإجماع على طهارتهِ، قال: وقِيل المسْكُ: فَأرَةٌ تموتُ فيكون جميع ما فيها مِسْكًا، وقِيل: شيءٌ يسقُطُ مِن دُوَيبةٍ تُسمَّى الفَأرة، ولعلَّها ليست لها نفسٌ سائلةٌ.
قال الدَّاوُدِيُّ: أو تكون مختصَّةً مِن المَيْتَاتِ وكان ابن عُمَرَ يكرهُ المسْكَ، وهذا خِلافُ ما أسلفناه عن ابن المنذر عنه. /