-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5]. وقال الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عن عليٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.
5508- ثُمَّ ساق حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ ☻ قال: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رسول الله صلعم، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.
قَالَ ابن عبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ.
الشَّرح: تعليق الزُّهْرِيِّ ذكره مَعْمَرُ بن راشِدٍ عنه، وهو في «الموطَّأ» مرفوعًا قال: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51]، وأجراهم مجرى نَصَارى العرب، وأَثَرُ عليٍّ يأتي عنه خِلافُهُ، وأَثَرُ الحسنِ وإبراهيمَ سلفا قريبًا، وحديث ابن مُغَفَّلٍ سلف في آخر الخُمُس [خ¦3153] سندًا ومتنًا سواء، وقلَّ ما يقعُ له ذلك / أعني: أن يُعِيدَهُ بمتنِهِ وسندِه سواءً مِن غير زِيَادة، وأخرجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ أيضًا، ومِن تفضُّل الربِّ جلَّ جلالُه إباحةُ الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بالآية المذكورة، وقام الإجماع على أنَّهُ أُرِيد بطعامِهم في هذه الآية ذبائحُهم.
وقد نقله البُخَارِيُّ عن ابن عبَّاسٍ، قال الدَّاوُدِيُّ: وهو قول عوامِّ العلماء، وكان ابن عُمَرَ يكرهُهُ ويقول: أي شِرْكٍ أعظمُ مِن قولهم في عزير والمسيح؟! قال: ولعلَّهُ شكَّ أن تكون الآية منسوخةً للبعير والنَّحْر للشَّاة.
واختلفوا في شُحُومِهم المحرَّمة عليهم إذا ذَكَّوها، فكرهها مالكٌ، وقال ابن القاسم وأشهب: إنَّها حرامٌ، ورُوي عن مالكٍ أيضًا. وأجاز أكلَها الكوفيُّون والثَّوريُّ والأوْزَاعِيُّ واللَّيْثُ وابن وَهْبٍ وابن عبد الحَكَم والشَّافِعِيُّ.
واعتلَّ مَن حرَّمها بأنَّ الله تعالى إنَّما أباح لنا ما كان طعامًا لهم مِن ذبائحِهم، والشَّحْم ليس بطعامٍ لهم، فدليلُه أنَّ ما ليس بطعامٍ لهم فلا يحِلُّ لنا. وأيضًا فإنَّهم لا يقصدونه بالذَّكَاة، والذَّكَاة تحتاج إلى قصْدٍ بدليل أنَّها لا تصِحُّ مِن المجنون والْمُبَرْسَم، فجرى مجرى الدَّم الذي في الشَّاةِ.
وحُجَّة المجيزِ أنَّ الشُّحوم محرَّمةٌ عليهم لا علينا لأنَّ ذبائحَهم حلالٌ لنا، فما وقع تحت ذبحِهم ممَّا هو في شريعتنا وسكوتٌ عنه بالتَّحريم فهو حلالٌ بإطلاق الله لنا عليه، لا يُقَال: لَمَّا لم تَعمل ذكاتُهم في الدِّم فكذا الشَّحْمُ، لأنَّ الدَّم منصوصٌ على تحريمِه علينا وعلى كلِّ أُمَّةٍ، والشُّحُوم محرَّمةٌ عليهم لا علينا، أَلَا ترى قولَه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية[الأنعام:145] وليس للشُّحُوم فيها ذِكْرٌ.
ومِن حُجَّة مَن لم يُحرِّمها أنَّ التَّذكية لا تقع على بعض الشَّاة دون بعضٍ، ولَمَّا كانت الذَّكاة شائعةً في جميعِها دخل الشَّحْم في التَّذكية، لأنَّها إذا ذُكِّيت ذُبِح كلُّها ثمَّ إذا فُصِل الشَّحمُ فهو المحرَّم عليهم، فكرهناه نحنُ بعدَ أن سبقت الذَّكَاة فيه.
وحديث الباب حُجَّةٌ واضحةٌ له، لأنَّه لو كان حرامًا لزَجَره عنه وأعلمَه تحريمَه للزوم البلاغ عليه، إذ كان الأغلب أنَّ يَهُودَ خَيْبرَ لا يَذْبَح لهم مسلمٌ.
فَصْلٌ: معنى: (فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ) وثبتُ. قال صاحب «الأفعال»: نَزَا نَزْوًا ونُزُوًّا وَثَبتُ، وَنَزَا على الشَّيء: ارتفَعَ.
فَصْلٌ: سلف الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام قريبًا في باب ما ذُبِح على النُّصُب والأصنام، وذكر البُخَارِيُّ عن عليٍّ ☺ أنَّه أجازَ ذَبَائحَ نَصَارى العرب إذا لم يَسمعْه يُسمِّي بغير الله، وذكر الطَّبَرِيُّ عن عليٍّ في نَصَارى بني تَغْلِبَ خِلاف ما ذكره البُخَارِيُّ، روى ابن سِيْرِينَ عن عُبَيْدَة عن عليٍّ: سألتُهُ عن ذبائح نَصَارى العرب فقال: لا تأكُلْ ذبائحَهم فإنَّهم لم يتمسَّكُوا مِن دِينهم إلَّا بِشُرْبِ الخَمْرِ.
وهو قول ابن سِيْرِينَ والنَّخَعيِّ، وقال مَكْحُولٌ: لا تأكلوا ذبائح بني تَغْلِبَ، وكُلُوا ذبائح تَنُوخَ وبَهْراءَ وسَلِيحٍ، فنهى عن أكل ذبائحهم فيجبُ على مذهبِه أن يُنهى عن نِكَاح نسائِهم. وقال آخرون: كلُّ ذبائحِهم، ونِكَاحُ نسائهم حلالٌ، ورُوي ذلك عن ابن عبَّاسٍ وقرأ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51]، وعن الشَّعْبِيِّ والحسَنِ وَعَطَاءٍ والحكمِ مثله.
قال الطَّبَرِيُّ: فإذا كان الاختلاف في أمر بني تَغْلِبَ موجودًا بين السَّلف، وكانت تَغْلِبُ تَدِين بالنَّصْرَانيَّةِ، ولا تدفعُ الأَمَة أنَّ عُمَر أخذ منها الجزيةَ بين ظَهْراني المهاجرين والأنصار مِن غير نكيرٍ، وكان أخذُه ذلك يعني: أنَّهم أهل كتابٍ، لا يعني: أنَّهم مجوسٌ، صحَّ أنَّهم أهل كتابٍ وأنَّ ذبائحَهم ونسائهم حلالٌ للمسلمين.
فَصْلٌ: وأمَّا ذبيحة الأَقْلَف فقد سلف الكلام عليها قريبًا، والأقلف الذي لم يُختَن، والقُلْفَةُ: الغُرْلة.
فَصْلٌ: قال الطَّبَرِيُّ: والذي عندي في معنى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5] وهم لا يؤمنون بالقرآن أنَّ القصْدَ بالتَّحليل لنا وإن كان القول لهم، كأنَّه قال: أُحِلَّ لكم طعامهم أن تأكلوه، وأُحِلَّ لكم أن تُطْعِمُوه طعامكم ولو لم يقل: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5] لم نعلم إن كان يجوز لنا أن نُطْعم الكفَّار طعامًا.
قلت: وقام الاتِّفاق على أنَّ المراد بالآية ما ذَكَّوه دونَ ما أكله؛ لأنهم يأكلون المَيْتَةَ ولحم الخِنْزِير والدَّم ولا يحِلُّ لنا شيءٌ مِن ذلك بالإجماع وما كان ربُّكَ نسيًّا.
وقد وردَ عن عُمَر وعليٍّ وابن مسعودٍ وعَائِشَة وأبي الدَّرداء وابن عبَّاسٍ وعبد الله بن يَزِيدَ والعِرْبَاض وأبي أُمَامةَ وعُبَادة بن الصَّامت وابن عُمَرَ، وجمهور التَّابعين كإبراهيمَ وجُبَير بن نُفَيرٍ وأبي مُسْلمٍ الخَوْلانيِّ ومَكْحُولٍ ومُجَاهِدٍ والحسن ومُحَمَّدٍ والشَّعْبِيِّ وسعيدٍ فيمَن لا يحصى إباحة ذبيحة أهل الكتاب دون اشتراطِ ما يَسْتحِلُّونه.
قال ابن حزمٍ: كلُّ ما ذَبَحهُ يَهُوديٌّ أو نَصْرانيٌّ أو مَجُوسِيٌّ نساؤُهم ورجالُهم أو نحرَهُ فهو حلالٌ لنا، وكذا شُحُومُها إذا ذكر اسم الله، ولو نحر يَهُودِيٌّ بعيرًا أو أرنبًا حلَّ أكلُه. قال: ولا يحِلُّ أكل ما ذَكَّاهُ غير اليَهُوديِّ والنَّصْرانيِّ والمَجُوسيِّ لا مِن ذكاةِ مُرتدٍّ إلى دين كتابيٍّ أو غير كتابيٍّ، ولا مِن ذكاةِ مَن انتقل مِن دِين كتابيٍّ إلى دِين كِتابيٍّ، ولا مِن حَلَّ في دين كتابيٍّ بعد منصبِ رسول الله صلعم قال: ومَن ذبح وهو سكرانُ أو في جنونِه، إلَّا إذا أفاقا فتذكيتُهما جائزةٌ، وما ذبحَهُ أو نحرَهُ مَن لم يبلُغْ لم يحِلَّ أكلُه حتَّى يبلُغَ، وأباحها النَّخَعيُّ والشَّعْبِيُّ والحسَنُ وَعَطَاءٌ ومُجَاهِدٌ وطَاوُسٌ. قال: وكلُّ حيوانٍ بين اثنينِ فصاعدًا فذكَّاهُ أحدُهما بغير إذْنِ الآخر مَيْتَةٌ لا يحِلُّ أكلُهُ _وهذا أسلفناه_ ويَضْمَن شَرِيكُهُ مثل حِصَّته إلَّا أن يرى موتًا أو تَعْظُم مؤنتُه، فله تذكيتُهُ حينئذٍ، ومَن أمرَ وكيلَهُ أو خادمَهُ بذبح ما شاؤوا مِن حيوانِه جاز ذلك، ولا يحِلُّ كَسْر فقَار الذَّبيحة حتَّى تموتَ فإن فعَلَ بعد تمام التَّذكية فقد عصى، ولم يحرُم أكلُها وكلُّ ما غاب عنَّا ممَّا ذكاه مُسلمٌ فاسقٌ أو جاهلٌ أو كتابيٌّ فحلالٌ أكلُهُ. وقد ورد حديثٌ ضعيفٌ: ((أعفُّ النَّاس قِتلةً أهلُ الإيمان)). /
فَرْعٌ: واختُلِف في الظَّرْف ونحوِه ممَّا حرَّموه ففي «المدوَّنة»: كان مالكٌ يجوِّز أكلَهُ وبه قال أشهب، ثمَّ كرهه. قاله ابن القاسم، ورأى ألَّا يؤكل.