-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ والأَزْلَامِ
5499- ذكر فيه حديث سالمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحدِّثُ عن رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بن عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ.. الحديث.
وقد تقدَّم في الفَضَائلِ في باب حديث زَيدِ بن عَمْرِو بن نُفَيلٍ أطولَ منه [خ¦3826]. و(بَلْدَحٍ) وادٍ قرب مكَّة مِن جهة الغرب كما قاله عِيَاضٌ، وقال هنا: (سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وظاهرُه دالٌّ أنَّ زيدًا قال لرسول الله صلعم: إنِّي لا آكُلُ ممَّا تذبحون.. إلى آخرِه، يُوهِم أنَّه ◙ كان يأكلُ ذلك، وحاشاه منهُ فإنَّه أَوْلَى باجتناب ذلك منه، وقد سلف هناك مُبيَّنًا.
فالسُّفرة إنَّما قدَّمتها قُرَيْشٌ لرسول الله صلعم فأبى أن يأكُلَ منها، فقدَّمها ◙ إلى زيدٍ فأبى أن يأكل منها، ثمَّ قال لقُرَيْشٍ الذين قدَّموها لرسول الله صلعم: إنِّي لا آكلُ ممَّا تذبحون على أَنْصَابِكم. ولم يكُ زيدٌ في الجاهليَّة بأفضلَ مِن رسول الله صلعم، فحين امتنعَ زيدٌ فهو ◙ الذي كان حَبَاه الله لوحيه واختاره أن يكون خاتَمَ النَّبِيِّين أَوْلَى مِن الامتناع منها في الجاهليَّة أيضًا.
فَصْلٌ: (النُّصُبِ) بضمِّ الصَّاد وقرأه طَلْحَةُ بإسكانها، قال مُجَاهِدٌ: هي حجارة كانت حول مكَّةَ يَذْبَحُون عليها وَرُبَّما استبدلوا منها. والنُّصُب قِيل: هو واحد كعنُق، وقِيل: هو جمع نِصابٍ كحُمُر وحِمَار، وأنصابُ الحَرَمِ: أعلامُهُ، جمع نُصْبٍ، وقد يُجْمَع أيضًا: نُصُبًا، كما قال تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة:3] وكانت هذه النُّصُب ثلاثمَّئة وسِتِّين حَجَرًا مجموعةً عند الكعبة، كانوا يذبحون عندها لآلهتهم، ولم تكن أصنامًا وذلك أنَّ الأصنام كانت تماثيلَ وصُورًا مُصوَّرةً، وأمَّا النُّصُب فكانت حجارةً مجموعةً. وقال ابن زَيْدٍ: ما ذُبِح على النُّصُب وما أُهلَّ لغير الله به واحدٌ. ومعنى أُهِلَّ لغير الله به: ذُكِر عليه غير اسم الله مِن أسماء الأوثان الذي كانوا يعبدونها، وكذا المسيح وكلُّ اسمٍ سِوى الله، فالمعنى ما ذُبِح للآلهة وللأوثان فَسُمِّي عليه غير اسم الله.
واختلف الفقهاء في ذلك، فكره عُمَرُ وابنُه وعليٌّ وعَائِشَةُ ما أُهِلَّ به لغير الله، وعن النَّخَعيِّ والحسَنِ مثله، وهو قول الثَّوريِّ. وكره مالكٌ ذَبَائح النَّصارى لكنائسِهم وأعيادِهم وقال: لا يُؤكَل ما سُمِّي عليه المسيحُ. وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: كرهه مالكٌ مِن غير تحريم. وقال أبو حنيفة: لا يُؤكَل ما سُمِّي المسيحُ عليه. وقال الشَّافِعِيُّ: لا يحِلُّ ما ذُبِح لغير اللهِ ولا ما ذُبِح للأصنام.
ورخَّص في ذلك آخرون، روي عن عُبَادة بن الصَّامتِ وأبي الدَّرداءِ وأبي أُمَامةَ. وقال عَطَاءٌ والشَّعْبِيُّ: قد أحلَّ الله ما أُهِلَّ به لغير الله؛ لأنَّه قد عَلِم أنَّهم سيقولون هذا القول، وأحلَّ ذبائحَهم. وذهب اللَّيْث وفقهاء أهل الشام، مَكْحُولٌ وسعيدُ بن عبد العزيز والأوْزَاعِيُّ قالوا: سواءٌ سمَّى المسيحَ على ذبيحتِهِ أو ذَبَح لعبدٍ أو كنيسةٍ، كلُّ ذلك حلالٌ؛ لأنَّه كِتَابيٌّ ذبَحَ لدينِهِ وكانت هذه ذبائحُهم قبل نزول القرآن، وأحلَّها الله تعالى في كتابِهِ.
قال ابن بطَّالٍ: وإذا ثبتَ ما ذبحوه لكنائسِهم وأعيادِهم قبل نزول القرآن وأحلَّها الله تعالى وما أَهَلُّوا به لغير الله مِن طعامهم المباح لنا، فلا حُجَّة لمن حرَّمَه ومَنَعَه، وهدى الله زيدًا للامتناع ممَّا سلف قبل أن ينزلَ على رسولِه التَّحريم. وفي كتاب ابن التِّين: ما ذُبِح على النُّصُب محرَّمٌ أكلُهُ، ونصَّ عليه في كتاب مُحَمَّدٍ، وما ذُبِح للكنائس ولعيسى وللصَّليب وما قضى مِن أحبارِهم يُضاهي به ما أُهِلَّ لغير الله، ولم يَبلُغ به مالكٌ التَّحريم لأنَّ الله تعالى أحلَّ لنا طعامَهم وهو يعلم ما يفعلون، فليتأمَّل الفرْقُ بين الصَّليب والنُّصُب.
فائدةٌ: زيدٌ هذا هو أبو سَعِيدٍ والدُ أحد العَشَرة كان مِن بني عَدِيٍّ، طلب الدِّين وقد سأل عن اليَهُوديَّة، فقال: أن تأخذ بحظِّكَ مِن لعنةِ الله، فقال: لا أحملُ منها شيئًا؛ فقِيل له: عليكَ بدينِ إبراهيمَ كان حنيفًا مسلمًا فقال: اللَّهُمَّ إنِّي وجَّهتُ وجهي إليكَ وإنِّي على مِلَّة إبراهيمَ.