-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
5541- حَدَّثَنا عُبَيْد الله بن مُوسَى، عن حَنْظَلةَ، عن سَالِمٍ، عن ابن عُمَرَ ☻ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابن عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ. /
5542- ثُمَّ ساق حديث أنسٍ ☺: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهْوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، يَسِمُ شَاتَه حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.
الشَّرح: (الْعَنْقَزِيُّ) نسبةً إلى العَنْقَزِ وهو المَرْزَنْجُوش، واسمُه عَمْرُو بن مُحَمَّدٍ القُرَشيُّ مولاهم، مات سنة تسعٍ وتسعين ومئةٍ، انفرد به مُسْلمٌ. وعلَّق له البُخَارِيُّ كما ترى.
والصُّورة: الوجه، والمربَدُ: الموضع الذي تُحْبَس فيه الإبل وغيرُها، وهو اسم الموضع الذي يجفَّف فيه التمر عند أهل المدينة وهو المِسْطَحُ والجَرِين في لغة أهل نجْدٍ. والوَسْمُ في الصَّورة مكروهٌ عند العلماء كما قاله ابن بطَّالٍ وعندنا أنَّه حرامٌ.
وفي أفراد مُسلمٍ مِن حديثِ جابرٍ أنَّه ◙ مرَّ على حمارٍ وقد وُسِمَ في وجهِه فقال: ((لعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه)) وإنَّما كرهوه لشرفِ الوجهِ وحصول الشَّين فيه وتغيير خَلْق الله.
وأمَّا الوَسْم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا باسَ به إذا كان يسيرًا غير شائنٍ، أَلَا ترى أنَّه يجوز في الضَّحايا وغيرها، والدليل على أنَّهُ لا يجوز الشائن مِن ذلك أنَّه ◙ حَكَم أنَّ مَن شَانَ عبدًا ومثَّلَ به باستئصال أنفٍ أو أُذُنٍ أو جارحةٍ عَتِق عليه، وليس يُعتق إن جَرَحه أو شقَّ أُذُنَه، وقد وَسَم الشَّارع إبلُ الصَّدقة وهو حُجَّةُ ما لا يَشِين منه، وقد سلف حيث يجوز الوَسْم مِن البهائم في باب: وسْمُ الإمام إبلَ الصَّدَقة في كتاب الزكاة.
فائِدَةٌ: هذا الأخ هو عبد الله بن أبي طَلْحَةَ كما فُسَّر في موضعٍ آخرَ، وقولُه: (حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا)، الظَّاهر أنَّه مِن قول شُعْبَةَ إذ في الصَّحيح أيضًا، قال شُعْبَةُ: وأكثرُ عِلْمي أنَّه قال: في آذانها. وفي روايةٍ لأحمد وابن ماجه: ((يَسِمُ غَنَمًا في آذانها)).