-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ بابُ الأَرْنَبِ
5535- ذكر فيه حديث أنسٍ رضي لله عنه: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَة فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا _أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا_ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَبِلَهَا.
هذا الحديث سلف [خ¦2572] [خ¦5489]، ومعنى (أَنْفَجْنَا): أَثَرنا، قال ابن سِيدَه: نَفَج اليَرْبُوع يَنْفُج، نُفُوجًا، وانْتَفَج: عَدَا، وأَنْفَجه الصَّائد واسْتَنْفَجهُ، الأخيرة عن ابن الأعرابيِّ، ونَفَجَتِ الأرنبُ: اقشعرَّت، يمانيَّةٌ، وكلُّ ما اجْثألَّ فقد نَفَج.
وفي «المنتهى» لأبي المعاني: نَفَجَ الأرنبُ: إذا ثارَ وعَدَا، وانْتَفَجَ أيضًا، وأَنْفَجَه الصَّائد: أثارَهُ مِن مَجْثَمهِ، وقِيل: معنى (أَنْفَجْنَا): أنَّا جعلنا بإثارتنا إيَّاها تَنْتَفِجُ، وانْتِفَاجُها: إيقاعُ شَعَرها وانْتَفَاشهِ في العَدُوِّ؛ لأنَّ الشيء يُذكر لغيرِه؛ لكونِه منه بسببٍ، وربَّما قِيل: صيدُ أَثَرْتُهُ قد انْتَفجَ. وفي الحديث ((إنَّكم في فِتْنَتَين تكون الأُولى منها كَنَفْجَةِ أرنبٍ)). يريد أنَّ الأُولى تكون وإن طَالَت وعَظُمَت عند الأخرى كَوْثبةِ الأرنب إذا عَدَت.
وفي «الجامع»: نَفَجَتِ الأرنبُ، وهو أَوْحَى عَدْوِها، وأَنْفَجَه الصَّائدُ، ويُقَال هذا كلُّه للصَّيد.
فَصْلٌ: الأرنبُ واحد الأرانِبِ، قال في «المنتهى»: ورُبَّما يُبدل مِن الباء تاءً، وذكر فيه شِعرًا والدَّرْمَة الأَرْنب، ويُقَال لولدها الصَّغير: خِرْنَق، والجمع الخَرَانِق.
قولُه: (فَلَغَبُوا) أي أَعْيوا وتَعِبُوا. قال تعالى {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق:38] وهو بفتح الغين على الأفصح.
ومَرُّ الظَّهْرَان: اسمُ موضعٍ على بُريدٍ مِن مكَّة. وقِيل: على أحد عشر ميلًا، وقِيل: على ستَّة عشر ميلًا. قال الجَوْهَرِيُّ: وبطنُ مَرٍّ أيضًا موضعٌ وهو مِن مكَّة على مرحلةٍ.
وقولُه: (فَقَبِلَهَا) وفي رواية البُخَارِيِّ في كتاب الهِبة: قلت: وأكلَ منهُ؟ قال: وأكلَ منه ثمَّ قال بعد: قِبَلَهُ. وصحَّ مِن حديثِ مُحَمَّد بن صَيْفيٍّ الأَنْصارِيِّ قال: ((أتيتُ رسول الله صلعم بأرنبتين قد ذَبَحتهما بمَرْوةٍ فأكلهما صلعم)).
وفي رواية داودَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن مُحَمَّد بن صَفْوانَ، عن النَّبِيِّ صلعم نحوه، أخرجه ابن أبي عاصِمٍ وابن أبي شَيْبَةَ، وهو ممَّا ألزم الدَّارقُطْنِيُّ الشَّيخين تخريجه لصِحَّةِ الطريق إلى ابن صَيْفيٍّ.
فَصْلٌ: في أحاديثَ أُخرَ واردةٍ في الإباحة والكراهة والتوقُّف.
روى ابن أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ جَيِّدٍ مِن حديثِ عمَّارٍ قال: كُنَّا مع رسول الله صلعم فأهدى رجُلٌ إليه مِن الأعراب أرنبًا فأكلناه، فقال الأعرابيُّ: إنِّي رأيتُ بها؛ فقال ◙: ((لا بأس)). قال: وحَدَّثَنا وَكِيعٌ عن إبراهيم أنَّ رَجُلًا سأل عبد الله بن عُبَيد بن عُمَيرٍ عن الأرنب؛ فقال: لا بأسَ بها. قال: إنَّها تحيضُ؛ قال: إنَّ الذي يعلَمُ حَيْضَها يعلُمُ طُهْرها وإنَّما هي حاملةٌ مِن الحوامل. وعن ابن المسيِّب عن سَعْدٍ أنَّه كان يأكلُها، قِيل لسعْدٍ: ما تقول فيها؟ قال: كنتُ آكلُها. وعن عُبَيد بن سَعْدٍ أنَّ بلالًا رمى أرنبًا فَذَبَحها فأكلَها. وعن الحسن أنَّه كان لا يرى بأكلها بأسًا. قال طَاوُسٌ: الأرنبُ حلالٌ. وقال حسنُ بن حسنِ بن عليٍّ: أنا أعافها ولا أُحَرِّمها على المسلمين.
قال ابن حزمٍ: وصحَّ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ: ((أنه ◙ أُتي بأرنبٍ مَشْويَّةٍ فلم يأكل منها وأمَرَ القوم فأكلوا)). وفي أبي داودَ مِن حديثِ مُحَمَّد بن خالدِ بن الحُوَيرثِ قال: سمعتُ أبي يُحدِّثُ عن عبد الله بن عَمْرٍو، عن النَّبِيِّ صلعم أنَّه قال في الأرنب: ((إنَّها تَحِيضُ)). وفي ابن ماجه مِن حديثِ ابن إسحاقَ، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارقِ، عن حِبَّان بن جَزْءٍ، عن أخيه خُزَيمَةَ بن جَزْءٍ قلت: يا رسول الله، ما تقولُ في الأرنب؟ قال ((لا آكلُهُ ولا أُحرِّمهُ))، قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: ((إنِّي أحسبُ أنَّها تَدمِي)). ولابن أبي عاصِمٍ بإسنادٍ جَيِّدٍ عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، مِن عند ابن أبي شَيْبَةَ أنَّه كَرِه أكلَها، وكذا عن عِكْرِمَةَ.
قال ابن حزمٍ: رُوِّينا عن عُمَرَ أو ابنه أنَّه كَرِه أكلَها، وكذا عن عَمْرِو بن العاصي وابنه. ورُوِّينا مِن طريق وَكِيعٍ، حَدَّثَنا أبو مَكِينٍ، عن عِكْرِمَةَ: ((عن النَّبِيِّ صلعم أنَّه أُتي بأرنبٍ فقِيل له: إنَّها تَحِيض، فكرهَها)). ومِن طريق عبد الرَّزَّاق عن إبراهيم بن عُمَرَ، عن عبد الكريم بن أُمَيَّة قال: سأل جَرِيرُ بن أنسٍ السُّلَميُّ النَّبِيَّ صلعم عن الأرنبِ، فقال: ((لا آكلُها، أُنْبِئت أنَّها تَحِيض)). قال ابن حزمٍ: حديثُ عِكْرِمَة مُرسَل وأبو أُمَيَّة هالكٌ.
وقال ابن بطَّالٍ: أكلُها حلالٌ عند جمهور الأُمَّة، وذكر عبد الرَّزَّاق عن عَمْرو بن العاصِي أنَّه كرهها، وذكر الطَّبَرِيُّ عن عبد الله بن عَمْرٍو، وابن أبي ليلى أنَّهما كرهاها، وعِلَّتهم في ذلك ما رُوي عن عبد الله بن عَمْرٍو، أنَّه قال: ((كنتُ قاعدًا عند النَّبِيِّ صلعم فجيء بها إليه فلم يأمُر بأكلِها ولم ينهَ عنها، وزعَمَ أنَّها تَحِيض)).
قال الطَّبَرِيُّ: ورُوي عن عُبَيْد الله بن عُبَيد بن عُمَيرٍ قال: سألَ رجلٌ أبي عن الأرنب أيحِلُّ أكلُها؟ قال: وما الذي يُحرِّمُها؟ قال: زعموا أنَّها تَطْمُثُ كما تَطْمُث المرأة، قال: فهل تَعلم متى تَطْهُر؟ قال: لا، قال: فإنَّ الذي يَعلم متى طَمْثُها يعلُمُ متى طُهْرُها، وإلَّا فإنَّها هي حاملةٌ مِن الحَوَامل، إن الله تعالى لم يَزِد شيئًا نسيَه، فما قال الله ورسولُه فهو كما قالا، وما لم يقولا فعفوٌ مِن الله، وهذا مثلُ ما كَرِه رسول الله صلعم الضَّبَّ ولم يحرِّمْه. كما ستعلمُه، وقد سلف أثر عبيد الله قريبًا مختصرًا. وقد وقع في الرَّافعِيِّ عن أبي حنيفة تحريمُها. وأمَّا النَّوويُّ فحكى عنها حِلُّها.